مقال أكاديمي محكم
يقصد بالنظام العام في مجال القانون المدني بأنَّه مجموعة المصالح الأساس للجماعة، وكذلك الأُسس التي يقوم عليها كيان المجتمع، والتي يُعرّض الإخلال بها إلى التصدع والانهيار. أما في مجال القانون الإداري فيختص هذا المفهوم – تقليدياً – بعدَّة عناصر وهي: الأمن العام، والصحة العامَّة، والسكينة العامَّة؛ ولمَّا كان النظام العام يتسم بصفّة عدم الثبات والتغيير، فهو متطوُّر بطبيعته، فتجده يتغير في الزمان الواحد من مكان إلى آخر، وفي المكان الواحد من زمان إلى آخر؛ وعلى ذلك، لمْ يعدّ النظام العام قاصراً على ثلاثية العناصر التقليدية التي سبق ذكرها، إنَّما صار يمتدّ إلى عناصر أخرى غير تقليديّة كالآداب، والنظام العام الاقتصادي، والنظام العام البيئي، والكرامة الإنسانية. ووفقاً لمّا سبق، يُعتبر النظام العام بمثابة رخصة يمكن من خلالها الولوج إلى قيد الحريات العامَّة، وفي ظل التغيرات الحاصلة على الساحة المجتمعية، وبسبّب جائحة كورونا برزت عدَّة اشكاليات تتطلب المعالجة يتمحور أهمها حول مدى كفاية القواعد القانونية التي وضعها المشرع العراقي في توفير الحماية المأمولة والمرجوة للأفراد لناحية حفظ كرامتهم من الانتهاك، والحد من تنامي التلوُّث البيئي غير الملموس (الكهرومغناطيسي)، وعن الوضع الأمثل لهذه الحماية، فهل يمكن الاستناد إلى القواعد التقليدية – عبر تطويعها – في مجابهة الاسباب المستحدثة المنشئة للضرر اللاحق بالأفراد، أم أنَّ الموضوع يحتاج إلى سنّ قواعد جديدة بغية توفير الحماية المراد تحقيقها؟ هذا ما سوف يكون مدار بحثنا عبر التطرق إلى الكرامة الإنسانية في جانب من الدراسة، والنظام العام البيئي في جانب آخر.
الكلمات المفتاحية: الكرامة الإنسانية، الإدارة، النظام العام البيئي، التعويضابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.