ادعمنا

آثار الإقرار بالنسب على الغير في حالة عدم إثباته

مقال أكاديمي محكم

آثار الإقرار بالنسب على الغير في حالة عدم إثباته
المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
الكاتب: أ.م.د. عادل ناصر حسين
الملخص:

الإقرار لغة یعنی الاعتراف بالحق ، أما شرعاً فهو إخبار الإنسان بحق علیه لآخر ویقال لذلک مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به ، ویعرف أیضاً بأنه إخبار الشخص بثبوت حق لغیره على نفسه سواء قصد ترتیب هذا الحق بذمته أم لم یقصد . أما الإقرار بالنسب فله معنى أخص من ذلک إذ یُراد به إخبار الشخص بوجود قرابة بینه وبین شخص آخر، وهذه القرابة إما أن تکون قرابة مباشرة وهی الصلة القائمة بین الأصول والفروع، وإما أن تکون غیر مباشرة وهی قرابة الحواشی الذین یجمعهم أصل مشترک دون أن یکون أحدهم فرعاً للآخر . والإقرار بالنسب نوعان، إما أن یکون إلحاق نسب شخص على المقر نفسه کما فی الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة، وهنا یشترط لثبوت النسب أن یکون المقر له مجهول النسب وأن یکون ثبوت نسبه من المقر ممکناً بأن یولد مثله لمثله، وأن یصادق المقر له على هذا الإقرار إن کان ممیزاً، وهذا الإقرار أمره واضح؛ لأن فیه یثبت النسب من دون حاجة لبیان سببه، سواء أکان من زواج صحیح أم فاسد أو وطئ بشبه وتثبت للمقر له الحقوق کافة؛ لأن القرابة تثبت له بهذا الإقرار فیکون من ورثة المقر لا من المستحقین للترکة . أما الإقرار الذی یکون فیه حمل النسب على غیر المقر، کالإقرار بالأخوة والعمومیة والخؤولة، فحکم هذا النوع من الإقرار أنه لا یصلح وحده سبباً لثبوت النسب، بل لا بد من أحد أمور ثلاثة: أما أن یصدقه من حمل النسب علیه وأما أن یثبت هذا النسب بالبینة أو أن یقر الورثة جمیعاً بنسب هذا الشخص بعد وفاة المقر علیه ، وفیما یأتی بیان ذلک: أولاً/ مصادقة من حمل النسب علیه: فلو أقر شخص لآخر بأنه أخوه أو لامرأة بأنها أخته، فإن هذا الشخص لا یصبح أخاً له والمرأة لا تصبح أختاً له إلا بعد مصادقة الأب على هذا الإقرار، فإذا صادق أصبح هؤلاء من ورثته. وإذا أقر شخص لآخر بأنه عمه أو لامرأة بأنها عمته فإن هذا الشخص لا یصبح عماً له ولا هذه المرأة تصبح عمة له إلا بعد مصادقة الجد (أبو الأب) على هذا الإقرار فإذا صادق الجد أصبح هؤلاء من ضمن ورثته. وکذلک إذا أقر شخص لآخر بأنه أبن أبنه أو لامرأة بأنها بنت أبنه فإن هذا الشخص لا یصبح أبناً لأبنه ولا تصبح المرأة بنتاً لأبنه إلا بعد مصادقة الابن على هذا الإقرار، فإذا صادق الابن أصبح هؤلاء من ضمن ورثته. ثانیاً/ إثبات النسب بالبینة: فإذا أقر شخص لآخر بالأخوة أو العمومة وأنکر من حمل النسب علیه ذلک، فیستطیع المقر أن یثبت ذلک بالبینة وهیّ شهادة رجلین عادلین أو رجل وامرأتین عدول وبإثباتها یثبت النسب، وتجب الحقوق المترتبة علیه، وهذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن دعوى حق آخر سواء أکانت حال حیاة المحمول النسب علیه أو بعد وفاته؛ وذلک لأن نسب المدعی فی هذه الحالة لا یقصد لذاته وإنما المقصود منه ما یترتب علیه من حقوق کالنفقة والإرث . ثالثاً/ ثبوت النسب بإقرار الورثة جمیعاً بعد وفاة المقر علیه: فلو أقر کل الورثة بوارث فإن نسب ذلک الوارث یثبت من المقر علیه وهو المورث ویشارک الورثة فی المیراث ویأخذ نصیبه الشرعی، ولا فرق فی ذلک أن یکون الورثة المقرون جماعة أو أثنین أو واحداً به قال النخعی والشافعی وقال أبو حنیفة وابن أبی لیلى: لا یثبت نسبه، وقال مالک وأبو یوسف لا یثبت النسب إلا بإقرار أبنین ذکرین أو أنثیین عدلین ، وقال الحنابلة: إذا أقر الورثة جمیعاً وکانوا بالغین بوارث معهم وصدقهم المقر له إذا کان مکلفاً ثبت نسبه منه إذا کان مجهول النسب وإذا کان المقر له صغیراً أو مجنوناً فلا حاجة إلى تصدیقه لعدم اعتبار قوله شرعاً . فإذا لم یثبت هذا النسب لا بتصدیق المقر علیه ولا بالبینة ولا بإقرار الورثة جمیعاً بعد وفاة المقر علیه، هنا یعامل المقر بإقراره من ناحیة المیراث ومن ناحیة غیره من الحقوق التی ترجع إلیه نفسه، ولما کان الإقرار یتحمل الصدق والکذب، والمحتمل لا یصلح أن یکون حجة على الغیر؛ لأن النفس البشریة أمارة بالسوء فهیّ قد تحمل الإنسان على الإقرار کذباً بماله على الغیر من حقوق لکنها لا تحمله على الإقرار کذباً بما للغیر علیه من حقوق ومن هنا حدد الفقهاء حجیة الإقرار فقالوا عنه أنه حجة قاصرة . أی قاصرة على المقر نفسه ولا تتعداه إلى غیره إلا إذا صدقه هذا الغیر أو أقیمت البینة على صحة هذا الإقرار ومعنى ذلک إن الإقرار یقتصر على ما یلزم المقر من الحقوق ولا یتعدى ذلک إلى إلزام الغیر . وهنا تبرز أهمیة الموضوع؛ لأنه سیکون لدینا شخص لم یثبت نسبه من المقر علیه، فإذا کان هذا الشخص فقیر الحال وغیر قادر على الکسب وکان المقر میسور الحال فهل یستطیع المقر له أن یقیم علیه الدعوى ویطالبه بالنفقة، أو إذا ورث المقر شیئاً من المقر علیه فهل أن المقر له یشارک المقر فی حصته المیراثیة أم لا ؟. وإذا بقی المقر مصراً على إقراره لحین وفاته ولم یکن له ورثة غیر المقر له بالنسب فهل یرثه المقر له أم لا. یتبین مما ذکر أعلاه إن أثار الإقرار بالنسب على الغیر فی حالة عدم ثبوته یختلف تأثیرها على المقر أثناء حیاته عن الآثار التی تترتب بعد وفاته، لذلک أقسم دراسة الموضوع من الناحیة الشکلیة إلى مبحثین، یخصص أولهما لآثار الإقرار بالنسب على الغیر أثناء حیاة المقر فی حالة عدم ثبوته وثانیهما لآثار الإقرار بالنسب على الغیر بعد وفاة المقر فی حالة عدم ثبوته.

الكلمات المفتاحية: آثار الإقرار، بالنسب على الغیر، فی حالة ، عدم إثباته



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2025 .Copyright © Political Encyclopedia