ادعمنا

الحماية الدولية للمعتقلين (مع دراسة حالة العراق)

مقال أكاديمي محكم

الحماية الدولية للمعتقلين (مع دراسة حالة العراق)
المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
الكاتب: م.م بيداء علي ولي
الملخص:

حریة الانسان جزء من إنسانیته بدأنها من المستلزمات الاساسیة لوجوده واستمرار حیاته ، ویتوقف علیها فی الغالب قیامه بالعدید من ممارساته الحیاتیة الاخرى التی لا یمکن القیام بها عند فقده الحریة ، لاسیما حریته البدنیة إن صح التعبیر . ولما کانت الحریة لدى الانسان فطرة وضرورة فی کل مراحل التاریخ الانسانی وعند جمیع المجتمعات ، لذا فقد نظمت الشرائع السماویة والوضعیة عبر التاریخ ما یحفظ للانسان انسانیته وما یحفظ للمجتمع وجوده ونظامه ، وکان من بین ما جاء به التشریع والتسالم علیه الفقه وجرت به الاعراف انه یمکن احیاناً ولاعتبارات اهم لتعلقها بمصلحة عامة مثلاً ان یسلب الانسان حریته کتدبیر إحترازی لمنع اضراره بالآخرین او کإجراء عقابی لزجره وغیره عن القیام بمثل ما اقدم علیه مرة اخرى ، إلا أن ذلک کله لا یخرج عن کون الحبس او الاحتجار هو استثناء عن الاصل العام القاضی بأحترام حق الانسان بحریة کاملة دونما مساس بها او انتقاص . وحیث ان تطبیق هذا الاستثناء والعمل بموجبه یکون من إختصاص السلطة العامة حصراً ، وأنها فی الغالب هی المقدر لشؤون المصلحة العامة ومواطن مراعاتها ، فقد شُخص على الدوام توسعها فی تطبیقه وخروجها احیاناً على الفلسفة التی وضع لاجلها ، ولذلک فقد حاولت المجتمعات المحلیة والدولیة ان تنظم احوال واوقات تقیید الحریة بالاعتقال او الحبس او الاحتجاز او تحت أی مسمى آخر ، ابتداءاً من وثیقة المکناکارت 1215 الى یومنا الحاضر ، فقد سالمت جمیعها على عدم جواز حرمان الانسان من حریته إلا بحکم قضائی او بسبب قانونی منصوص علیه . وعلى غرار ذلک کان الأمر فی نطاق القانون الدولی الانسانی ، إذ ان حرمان الانسان من حریته فی مجاله هو إجراء استثنائی ایضاً یجوز اتخاذه من قبل الدولة المحتلة للسیطرة على الامور ولأسباب امنیة فی حالة النزاع المسلح او لغرض حمایة امن الدولة او النظام العام فی غیر حالات النزاع وبشرط توفیر المعاییر المطلوبة لذلک . ومع ذلک فان التسالم على المبدأ او التنظیم التشریعی لا یصمد على حالة عند تطبیقه فی الواقع ، بل غالباً ما یخرق التنظیم بإرادة الطرف القوی صاحب السلطة ، واکثر ما یبدو ذلک حاصلاً فی الوقت الحاضر أبان الاحتلال الامریکی للعراق عام 2003 حیث برزت فیه وبشکل واضح ظاهرة کثیرة المعتقلات والمتعقلین والفضائح التی نشرت عن جرائم التعذیب التی ارتبکت فی المعتقلات. الامر الذی اثار صخباً کبیراً عن سلطات الدولة المحلیة وحقوق رعایة الدولة الواقعة تحت احتلالها ورأی الانظمة والمواثیق یکون الرجوع فی حکم العلاقة بینهما ، لذلک کله کان حریاً بنا تسلیط الضوء على ملاحظات هذا الموضوع من خلال تبیان الحالات التی یجوز فیها الاعتقال او الاحتجاز والمبادئ التی یجب ان تراعی فی ذلک والحقوق التی اقرتها الاتفاقیات والبروتوکولات الدولیة للمعتقل والعقوبات التی یمکن ان تفرض على المعتقل فی حال ارتکابه ما یستوجب العقاب اثناء فترة الاعتقال ، ثم ینبغی بعد ذلک التعریج على الجرائم المرتکبة بحق المعتقلین العراقیین فی المعتقلات ، إضافة الى آراء ومواقف الجهات المعنیة والمنظمات الدولیة من تلک الانتهاکات ، وذلک کله فی مباحث خمسة تلحقها خاتمة. مما تجدر الاشارة الیه ان موضوعة البحث هذه تسلط الضوء فقط على المعتقل او المحتجز الاداری الذی یکون وفقاً لقرار صادر من السلطة التنفیذیة وبالتالی فأنه لا یشمل الانتقال المشروع والذی سبق المحاکمة للشخص المقبوض علیه على علاقتهم بینهم جنائیة ، سواء فی اوقات النزاعات المسلحة او خلافها کما لا یشمل اسرى الحرب فی النزاعات المسلحة الدولیة .

الكلمات المفتاحية: الحماية الدولية، المعتقلين، دراسة حالة العراق



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2025 .Copyright © Political Encyclopedia