مقال أكاديمي محكم
تشكَل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فضلاً عن القواعد العرفية لعام 2005 المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، الأساس القانوني الذي تستند إليه النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وتبيّن هذه القواعد من هم أطراف النزاع؟ وما حقوقهم والتزاماتهم خلاله؟ تناول البحث الإجابة عن تساؤل يأتي بصورة منطقية بعد تحديد القواعد الواجبة التطبيق على هذه النزاعات، وهو من يحق له تكييف نزاع ما على أنَّه نزاع حرب أهلية أم نزاع مسلح غير دولي، وتبيان القواعد القانونية التي تحكم هذه المسألة سواء كان ذلك في القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو تلك المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، ودور بعض الهيئات كمجلس الأمن الدولي أو دور المحاكم الدولية الجنائية الدائمة والمؤقتة في عملية التمييز بين النزاعات وصلاحية تكييفها، بغية معرفة أي القواعد يمكن أن تطبَّق على كل منها. كما لم يعد في يومنا هذا بالإمكان الحديث عن نزاع مسلح دون معرفة تداعياته وأشكال التدخل فيه من قبل الدول الأخرى، أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
الكلمات المفتاحية: السلطة صاحبة الاختصاص بالتكييف القانوني للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.