مقال أكاديمي محكم
جرم المشرع بقانون العقوبات بعض الافعال المؤثمة الصادرة عن ارادة جنائیة فحدد لها العقوبة. وقد وضع التشریع الجنائی القواعد الجنائیة التجریمیة الخاصة باحترام الادیان وصولا الى الخطاب اعتدال یرجع بالمنفعة للمجتمع والافراد. اذ نص المشرع العراقی على عقاب فاعل الجریمة الخاصة بالتعدی وانتهاک حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة وتحریف الدین واستغلاله لأغراض منافیة للحقوق والحریات او من شأنها الاضرار بقواعد النظام العام والآداب العامة مما یؤثر على الممارسات الموجهة ضد الاجماع الوطنی ولغرض ترسیخ خطاب الاعتدال عند افراد المجتمع ظهر النص فی التشریع على عقوبة توجه لکل من یقوم بالأفعال المناهضة لخطاب الاعتدال. فتجریم تلک الافعال توفر الحمایة الجنائیة لمصلحة هذا الدین وبسط القانون لسلطانه على تلک المصلحة القانونیة الاولى بالرعایة.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، الخطاب الديني، المعتدل، قانون العقوباتابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.