ادعمنا

التحكيم الدولي - International Arbitration

من المتعارف منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا أن التحكيم وسيلة من وسائل حل المنازعات الدولية إنما أيضا هو إجراء عرفته المجتمعات القديمة ولجأت إليه لحسم الخلافات التي تثور فيما بينها. فتداوله كل من مصر القديمة وبابل وكذلك الاغريق متخذ هيئة مجالس دائمة للتحكيم، وصولاً إلى أواخر قرني الثامن عشر والتاسع عشر التي شهدت تطور مراحل التحكيم، بحيث ظهرت أهمية استخدام التحكيم الدولي تمثلت بانعقاد مؤتمرات لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية 1899-1907، وقد تم تنظيم موضوع وإجراءات التحكيم، كما تم وضع هيكل محكمة التحكيم الدائمة وقلم كتاب والمكتب الدولي الملحق به. ثم أقرت عصبة الأمم الميثاق العام للتحكيم في عام 1924 والذي ساهم في توسيع نطاق التحكيم من حيث شموليته على كافة أنواع المنازعات، وتقليل من التحفظات التي تحد من التزامات الدول باللجوء إلى التحكيم.

وكون أن هذه الوسيلة لفض النزاعات متعارفة ومتداولة منذ القدم، بتأكيد اختلفت طبيعة تفسير مفهومه إلا أنها في نهاية المطاف جمعيها تصب في قالب تعريفي واحد. فمنها أنه وسيلة للنظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة تلجأ إليه أو إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع. كما تطرقت اتفاقية لاهاي لعام 1907، الخاصة بتسوية المنازعات الدولية، إلى موضوع التحكيم، حيث نصت "هدف التحكيم الدولي تسوية الخلافات بين الدول على اساس احترام القانون من قبل قضاة تختارهم هذه الدول نفسها. وينطوي اللجوء إلى التحكيم على التعهد بالخضوع إلى قرار التحكيم بحسن نية." أيضا تم تعريفه على أنه "عقد يتفق بموجبه شخصان أو أكثر كتابة، على أن يحيلوا إلى شخص أو أكثر، الفصل فيما بينهم في نزاع قائم فعلا، أو متوقع الحدوث في المستقبل، بخصوص تنفيذ عقد معين بدلا من الالتجاء الى القضاء، وإقرار المشرع له."  ملاحظة مع تعدد التعريفات ذات مغزى للتحكيم، فيتسم بخصائص أساسية أنه وسيلة قانونية في تسوية المنازعات الدولية وهو وسيلة تتم على أساس احترام القانون. كمان أن التسوية بالتحكيم تقوم على إرادة الدول المتنازعة، وتكون التسوية بالتحكيم في المجال الدولي على أساس اتفاقي. 

ورد في ميثاق الأمم المتحدة الوسائل السلمية لحل النزاعات إلى ثلاث أنواع من الوسائل: وسائل دبلوماسية، وسائل سياسية، ووسائل قـضائية، وتـشمل الطرق الدبلوماسية: المفاوضات، المساعي الحميدة والوساطة والتحقيـق والتوفيـق، وفي حين الوسائل السياسية الالتجاء إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وأما الوسائل القضائية أو القانونيـة فيقصد بها التحكيم والقضاء الدوليان. وبالتي يعتبر التحكيم واحداً من شطري التسوية القضائية للنزاعات الدولية.

حيث وذلك يرمي إلى أهمية التحكيم وما يحمله من خصائص مهمة: 

١- التحكيم هو آلية لتسوية المنازعات، فاذا لم يكن هنالك نزاع فلا أساس للتحكيم، كذلك في التحكيم كما في التقاضي، من الشائع للأطراف تسوية نزاعهم بعد بدء التحكيم أو التقاضي. بمجرد توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية نزاعهم، لم يعد هناك أي نزاع للنظر فيه من هيئة التحكيم.

٢- التحكيم بالتراضي، طالما ان التحكيم يتم باتفاق أطراف النزاع مما يعني انه يختلق بناء على تراضي فيما بينهما لعرض نزاعهم على هيئة التحكيم، وأن سلطة هيئة التحكيم تقتصر على ما اتفق عليه الطرفان، ويجب ألا تبت في أي قضايا أو نزاعات أخرى قد تكون نشأت بين الأطراف ولم يشار اليها في اتفاق التحكيم. "في معظم الحالات يكون التحكيم شبه رضائي فقط. تكون معظم اتفاقيات التحكيم في شكل بند تحكيم في العقد الرئيسي. ينص شرط التحكيم على تسوية النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل. إذا نشأ نزاع، قد لا يكون الطرفان متفقين على وجوب عرض النزاع على التحكيم. يتبع ذلك نتيجتان:

- قد يرغب المدعي في النزاع في اللجوء إلى المحاكم. ومع ذلك، يمكن للمدعى عليه أن يمنعه من القيام بذلك ويجبر على المضي في التحكيم. كما ورد في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.

- على العكس من ذلك، يجوز للمدعي بدء التحكيم وفقًا لاتفاق التحكيم، ولكن المدعى عليه قد يرفض المشاركة. ومع ذلك، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المعروضة عليها."

٣- التحكيم هو إجراء خاص، فالتحكيم إجراء توافقي يقوم على اتفاق الأطراف. بعبارة أخرى انه ليس جزءًا من نظام محاكم الدولة. ومع ذلك، فإنه يؤدي نفس وظيفة التقاضي في نظام محاكم الدولة. والقرار الصادر هو قرار تحكيم نهائي قابل للتنفيذ من قبل المحاكم، ويتم اتباع نفس الإجراء أو ما شابه ذلك مثل تنفيذ حكم المحكمة. وللمحاكم سلطة التأكد من أن الإجراء المناسب قد تم اتباعه في التحكيم من خلال إلغاء قرار التحكيم أو رفض الاعتراف به أو تنفيذه.

٤- يؤدي التحكيم إلى تحديد نهائي وملزم لحقوق الأطراف والتزاماتها، أي أن حكم التحكيم ملزم للطرفين ويتعهد الأطراف بتنفيذ أي قرار تحكيم دون تأخير، فليس من الضروري لقواعد التحكيم التي تحكم التحكيم أن تقول ذلك. الإجراء الذي لا يؤدي إلى تحديد نهائي وملزم لحقوق والتزامات الأطراف ليس تحكيمًا.

 

شروط التحكيم: 

يجب الالتفات أن التحكيم لا ينعقد إلا باتفاق طرفي الخصومة باللجوء إلى التحكيم كأحد طرق حل النزاعات سلمياً، ويعود سبب اتفاق التحكيم الى وجود نزاع أو خلاف الذي نشأ أو الذي يمكن أن ينشأ بين الأطراف. فالمقصود بالنزاع حسب ما عرفته محكمة العدل الدولية "عـدم الاتفـاق حول مسألة من الواقع أو القانون"، بمعنى أي تعارض في الدعاوي القانونيـة أو فـي المصالح بين شخصين او اختلاف في وجهات النظر القانونية حول وقائع النزاع أو القواعد القانونية الواجبة التطبيق. حيث يتوجب توافر شروط في هذا الاتفاق، فالشكلية منها أهلية إبرام اتفاق التحكيم حيث يشترط لصحة إبرام اتفاق التحكيم الدولي أن تتمتع السلطة التي أبرمته بأهلية عقد الاتفاق، كذلك تمتع الدول كاملة السيادة بالأهلية الكاملة، في حين ويترتب على نقص أو انعدام أهلية ممثل الدولة بطلان اتفاق التحكيم وبطلان كل الإجراءات اللاحقة، وذلك لأن هذا الاتفاق بعد أن يتم، يصبح شريعة المتعاقدين. أيضا من الشروط الشكلية سلامة الرضا من العيوب، يجب أن يكون تعبير أطراف النزاع من خلال اتفاق التحكيم سليما غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه. أما فيما يتعلق بشروط اتفاق التحكيم موضوعاً والتي تبدأ بوجود نزاع بحد ذاته وتحديده أي ان موضوع النزاع قائم بالفعل، ووروده في عبارات واضحة، فيجب تحديد الموضوع أن يثبت فيه شرط التحكيم أنه يتعلق بتنفيذ بعض او جميع النزاعات المتعلقة بالأطراف او تصفيتها أو تفسيرها. كذلك قابلية النزاع للعرض على التحكيم، حيث يقع الاتفاق تحكيم باطلاً إذا تعلق بالنظام العام، أو في نزاع لم يحدده الأطراف في اتفاق التحكيم. بالإضافة الى شرط تنظيم محكمة التحكيم وسلطاتها بحيث يتطلب تشكيل هيئة المحكمة عن طريق اختيار هيئة المحكمة، واختيار محكم، والذي يعهد إليه بالفصل في المنازعة المعروضة على التحكيم، وللدول المتنازعة مطلق الحرية في اختيار الهيئة التي يحتكمون إليها، أيضا تحديد سلطات محكمة التحكيم واختصاصاتها، وتوضيح الخلاف محل التحكيم، وبيان المسائل المطلوب من المحكمة تقديرها، وكذلك نصوص القواعد التي اتفق الأطراف على تطبيقها على النزاع محل التحكيم، ولمحكمة التحكيم سلطة تحديد اختصاصها بشأن النزاع أي كان طبيعته، فإذا كان نص من ضمن نصوص اتفاق التحكيم يحتاج إلى تفسير فإن المحكمة تملك فقط ولاية تفسير هذا النص في الاتفاق، إلى جانب إجراءات التحكيم كونها القواعد التي يتوجب على المحكمة إتباعها في سير التحقيق وإدارة المناقشة، وإصدار الحكم.

يختلف شرط التحكيم في محتواه وفقاً لعوامل عدة. ومع ذلك، يجب أن يحتوي التحكيم المثالي على العناصر الأساسية التالية:

1. ويجب أن يكون شرط التحكيم الدولي مكتوبا، يشترط أن يكون اتفاق التحكيم كتابياً.  

2. يجب أن يكون التحكيم الدولي إلزامياً ويجب أن يوضح شرط التحكيم أنه إذا نشأ نزاع ما، يجب أن يتم التحكيم فيه.

3. الموطن، يحدد موطن التحكيم محاكم الدولة التي لها الاختصاص الاشرافي على التحكيم.

4.نطاق شرط التحكيم أي النزاعات التي سيتم النظر والتحكيم فيها.

5. القانون المطبق، أي أن يحدد في بند تسوية المنازعات بين الأطراف القانون الموضوعي الذي سوف ينطبق على الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب العقد.

6.قواعد التحكيم، في بعض الأحيان يرغب كل من الأطراف بتعيين اشخاص محكمين او شركات مختصة بالتحكيم، ففي هذه الحالة يجب الإشارة الى شرط التحكيم والقواعد المرغوب اتباعها.

7. لغة إجراءات التحكيم، فعلى الأطراف تحديد لغة العمل لإجراءات التحكيم وهيئة التحكيم.

بناءً على ذلك يتجه العديد من الاطراف الى حل منازعاتهم عن طريق التحكيم ببسب المزايا التي يكتسبها. حيث ان التحكيم:
أولاً- يكسب رغبة الخصوم في تحسين سير العدالة من خلال سرعة الفصل في النزاع، فـالتحكيم يتميز بالقدرة على الفصل في النزعات المعروضة عليه في وقـت أقـل وذلك لاحتوائه على عاملين، الأول الالتزام بالفصل في المنازعة المعروضة في زمن معين يحـدده الأطـراف، أما الآخر فيتعلق بكون التحكيم نظام للتقاضي من درجـة واحـدة، فـأن القرار الصادر يتمتع بحجية الأمر المقضي. أيضا سرية قضاء التحكيم، حيث يغلب الطابع السري في حل النزاعات تحكيماً خلافاً للقضاء الذي تتجلى أحـد خصائصه المميزة بالعلنيـة. كما يمتاز بقلة الشكلية وبساطة الإجراءات، فالتحكيم يتسم بالحرية والسعة ويعطي الخصوم إمكانية مناقشة نزاعهم بلغة فنية أو عادية دون حاجة لاستعمال اللغة القضائية وما تتسم به من بالتقييد والالتزام بالمبادئ الشكلية والموضوعية المعينة. بالإضافة الى حرية اختيار هيئة التحكيم من حيث أصحاب الخبرة والكفاءة، فيعطي الأطراف نوعاً من الأمان والطمأنينة، حيـث يكون للشخص المساهمة في اختيار قاضيه الذي سينظر النزاع وهذا بخلاف اللجوء إلى القضاء وبالإضافة أن اختيار هيئة التحكيم يتم عادة ممن لهم خبرة في مجال النزاع، والتي تستطيع إدارة الدعوى بكفاءة، بحيث مثلاً يشارك التجار في النزاع التجاري امام هيئة تحكيم مختصة في التجارة وكذلك الحل بالنسبة للأطباء في النزاع الطبي والصحفيون في النزاع الصحفي... إلخ. على عكس القضاء في المحاكم التابعة للدولة حيث يحتم على القاضي في بعض الأمور او المنازعات الاستعانة بخبير ليرشده، مما يترتب على ذلك إضاعة الوقت فـي عرض تقريـره.

ثانيـاً- رغبة الخصوم في الحصول على عدالة مختلفة، بحيث يتم اللجوء الى التحكيم بهدف الحصول على عدالة مختلفة عن تلك التي تقدمها المحاكم العادية وذلك للرغبة في عدم الخضوع للقانون الوطني، فبعض الجماعات ترغب في حسم النزاعات الناشئة عن علاقاتها عن طريق قانون خاص بها ومـن خلقهـا وعلى نحو يفيد رغبتها في عدم الخضوع للقانون الصادر عن الدولة التي يتوطنون فيها.

ثالثـاً- رغبة الخصوم في أن يكون التحكيم ذا طبيعة توفيقية، فالتحكيم يوفر قدراً كبيراً من المرونة على عكس القضاء، حيث أن القضاة في المحاكم العادية مكبلون بالقانون ويلتزمون بمراعاة نصوصه وإجراءاته، إنما هيئة التحكيم غير مكبلة بذلك بل تسعى حـل عادل للمشكلة المطروحة، بحيث يرضي جميع الأطراف وهذا ما يفسر روح التعاون السائدة بين هيئـة التحكـيم والأطـراف المتنازعـة وعدم رغبتهم في الخـضوع لنظام قانوني معين، بـل يريدون أن تحسم نزاعاتهم وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف وذلك للمحافظة على مستقبل العلاقة بين الخصوم.

وحيث انها تعدد مزايا التحكيم الى ان البعض ذكر بانه يمتاز بسهولة تنفيذ حكم التحكيم مقارنة بالأحكام الصادرة عن المحكمة باعتباره مجمع محايد لحل النازعات ومرونة الإجراءات التي يتم اتباعها وخصوصيتها وسريتها، كذلك إمكانية مشاركة الاطراف في اختيار صناع القرار، أيضا أقل تكلفة في كثير من الأحيان من التقاضي النظامي او المدني.

على الرغم من محاسن التحكيم المذكورة وتفضيل التوجه له الا أنه لا يعني أن التحكيم بلا عيوب ومثالب، من الممكن ان تتعدد هذه العيوب حسب طبيعة النزاع بين أطراف الخصومة إلا ان بعضها من الممكن أن تكون شائعة، مثالاً لذلك كثرة المصاريف وعلى الرغم من اختلاف الآراء بما يخص هذا العيب، فهناك من يـرى كثـرة مـصاريفه مقارنة مع القضاء، وخاصة في التحكيم دولياً، اما البعض الآخر يرى أن تكاليف التحكيم أقل، وخاصة عندما تتعلق بمسائل معينة وتستوجب الوقوف الى حين البت في موضوع النزاع. وأيضا من أحد عيوب التحكيم، اختلاف التشريعات والنظم القانونية من بلد لآخر، واختلاف الإيديولوجيات السياسية قد يؤثر في قناعة وتفكير المحكم الذي غالباً ما يكون أسير ثقافة بلـده واتجاهاتهـا الـسياسية والاجتماعية مما يؤثر بطبيعة الحال في نتائج حكمه. كذلك تعيين المحكمين بحيث يقوم الخصم بتعين محكمه مفترضاً في ذلك المحكم أن يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئياً، هذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثيـر من الأحيان، مما يتوجب حياد أعضاء هيئة التحكيم ونزاهتهم وعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف آخر من أطراف النزاع. بالإضافة الى عقبة تنفيذ القرار التحكيم، هذه المسألة من أكثر المشاكل خطورة التي تواجه قرار التحكيم من الناحية العملية، عندما يرفض ذلك المحكوم عليه التنفيذ الطوعي، مما يضطر الطرف المحكوم له الذي كسب الدعوى إلى اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قرار التحكيم جبراً، وهذا يعني توجه الأطـراف الى إجراءات قضائية تلافوها بداية وفرضت عليهم في النهاية. كذلك القرارات التحكيمية غير قابلة للاستئناف في ظل غياب عيب إجرائي خطير الا أن هذه الميزة ستكون ميزة إذا كان الطرف فائز، كما ان الفصل الفوري في نزاع التحكيم غير ممكن بشكل عام، فقد يتطلب في بعض الأحيان اتخاذ إجراءات او تدابير أخرى من شانها تأجيل صدور القرار، كذلك صعوبة اكتشاف الاطراف الغير طرف في النزاع كالغير المتصل بالنزاع بطريقة غير مباشرة وأيضا صعوبة ضم هؤلاء الأطراف الى الفصل في النزاع.

بالعادة ما يشمل التحكيم الدولي معظم الخطوات التالية، وقد تتداخل بعض الخطوات أو تتزامن في وقت ذاته:

1. لائحة المدعي بالتحكيم، متضمنة ملخص للطلبات او الادعاءات; 

2. لائحة المدعى عليه الجوابية، والتي تتضمن الإجابة على المطالبات المضادة;

3. رد المدعي على الدعوى المضادة (إذا كان ذلك مناسبًا) ;

4. تعيين هيئة التحكيم;

5. جلسة إجرائية تحدد خطوات التحكيم والجدول الزمني للتحكيم;

6. بيان القضية الكامل من مدعي (إذا لم يتم تقديمه مع طلب التحكيم) ;

7. دفاع الكامل من مدعى عليه والدعوى المضادة (إن لم يقدم مع اللائحة الجوابية) ;

8. رد المدعي والدفاع على الادعاء المقابل;

9. تبيين المستندات التي تم الاعتماد عليها أو من الممكن بعض المستندات التي يطلبها الطرف الآخر;

10. أخذ إفادات الشهود;

11. تبادل تقارير الخبراء (يرافقها بعض الاحيان تقارير تفنيد) ;

12. اجتماع الخبراء لتضييق القضايا وبيان المسائل مشتركة المتفق عليها والمتنازع عليها;

13. تبادل المذكرات ما قبل جلسة الاستماع;

14. جلسة الاستماع;

15. سماع المرافعات;

16. صدور قرار التحكيم.

 

القانون المطبق على التحكيم:

حيث اختصاص محكمة التحكيم مقيد بنطاق موافقتها لأن إرادة الدول تكمن في جذور محكمة التحكيم، وبالتالي فإن المحكمة لا تحدد صلاحيات المحكم فحسب، بل وأيضاً القانون المعمول به. فقد نصت "القواعد النموذجية بشأن إجراءات التحكيم" على: 

"1. في حالة عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين بشأن القانون الواجب تطبيقه، تطبق المحكمة:

(أ) الاتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة؛

(ب) العرف الدولي كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون؛

(ج) المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحضرة؛

(د) القرارات القضائية وتعاليم أكثر رجال الدعاية المؤهلين تأهيلا عاليا من مختلف الدول، كوسائل فرعية لتحديد قواعد القانون.

2. إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تقرر حسب الإنصاف والحسنى."

في حين يثور التساؤل عن طبيعة حال هذا التحكيم الدولي، وبالتالي فأن "حالات التي يكون فيها التحكيم دولياً إذا: 

1.كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم وزمن انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين. 

2. كان أحد الأماكن ادناه واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف: 

أ. مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم او وقع تحديده وفقا لها.  

ب. أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة او المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.

ج. إذا اتفق الأطراف صراحة على ان موضوع اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

د. بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية."

 

قواعد التحكيم الدولي: 

تستوجب عملية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم قواعد مرسومة وواجب اتباعها في الإجراءات، وتشمل القواعد الأكثر شهرة قواعد غرفة التجارة الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية"), محكمة لندن للتحكيم الدولي ("لندن للتحكيم الدولي"), المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية ("ICDR"), وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ("SIAC") ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ("HKIAC") وقواعد غرفة ستوكهولم التجارية ("SCC") و قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ("ICSID") والتي تختص في حل منازعات التحكيم المتعلقة بالاستثمار او بموجب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ("الأونسيترال"). حيث نصت قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية على القواعد واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم و القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع. فيما يتعلق بالأولى فتخضـع إجـراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم الى جميع القواعد المنصوص عليها والمتعلقة بغرفة التجارة الدولية وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب، تخضع للقواعد التي يتفق عليها الاطراف أو التي تقررها هيئة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف، في حين نصت القواعد القانونية فيما يتعلق بالنزاع على"1) يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون الذي تعتبره ملائما. 2) تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد المبرم بين الطرفين، إن وجد، كما تأخذ بعين الاعتبار أي أعراف تجارية ذات صلة. 3) تتولى هيئة التحكيم سلطات التحكيم بالصلح، أو تقرر وفقا لقواعد العدل والإنصاف ويكون ذلك فقط في حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك السلطات." وتبعاً لذلك جاءت بعد هذه القواعد عدة مراسيم دولية مؤكدة أهمية وجود قواعد تحكم كل قطر بقطره مع وجود بعض الإضافات التي تتناسب ومصلحة التحكيم في تلك الدولة والنظام العام فيها. فبعض الدول اشترط لتطبيق قواعد التحكيم على أراضيها في حالات إذا نص شرط التحكيم أو أي اتفاق اخر بين الأطراف على تطبيقها. أو أنه قد تمت الإحالة في العقد إلى غرفة التحكيم من أجل تطبيق هذه القواعد.

 

نشوء الخصومة في التحكيم وانقضائها: 

تبدأ عند اتخاذ أي طرف من الطرفين اجراء يشعر انه يريد طرح نزاع على الحكم، ويتم تبليغ أي الخصمين المتنازعين الحكم بإرادته بأعمال شرط التحكيم، او مشارطته، بل ويمكن تبليغ الطرف المتغيب عن طريق البريد. وعندها يكون لكلا الطرفين الحق في تقديم ما تحت حوزته من مستندات او شهادات او لوائح او مذكرات، مع إمكانية طلب تعيين خبراء إذا اقتضت الحاجة لذلك. في حين ينقضي التحكيم في حالات الواردة: 

1. الانقضاء الطبيعي في حال صدر حكم التحكيم في موضوع او امر النزاع، وتعتبر النتيجة الطبيعية للاتفاق على التحكيم. 

2. الانقضاء الاتفاقي في حال اتفق الخصوم على انهاء التحكيم رضائياً فيما بينهم. 

3. إذا كان هناك بطلان في موضوع التحكيم، او استحالة تنفيذه.

4. إذا لم يصدر قرار التحكيم في المدة القانونية المقررة لصدوره من تاريخ القبول من هيئة المحكمين للنظر فيه. 

مع العلم ان التحكيم الدولي ليس بالتحكيم الأجنبي ولا يمتان ببعض أي صلة. فالتحكيم المحلي في الدولة معينة هو تحكيم أجنبي في الدولة أخرى. كذلك التحكيم الدولي يختلف عن التحكيم المحلي، فالتحكيم المحلي كل تحكيم يجري داخل دولة ما فيخضع التحكيم لقانون المكان الذي يتم فيه، سواء كان الطرفان من نفس البلد، أو من بلدان مختلفة أو أن واحدًا أو جميعًا من الدولة التي تم فيها التحكيم.

والخلاصة بان التحكيم كان أقدم وسيلة لحل النزاعات سلمياً في المجتمعات القديمة، وليس باستطاعة المجتمعـات الحديثة الاستغناء عنه، وتكمن إيجابيته في كونه قضاء مرن مفصّل على قياس موضوع النزاع، وينتج عنه حلول غير عدائية. أيضا يمكن باعتباره أداة لتحقيق العدالة فضلا عن طبيعته الاتفاقية، فالالتجـاء إلى التحكيم مرهون باتفاق الطرفين على طرح نزاعهم على من يرضونه محكماً بينهم، خاصة على مستوى القانون الدولي العام.

 

المصادر والمراجع:

اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنة 1907. 

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) لعام 1958.

قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية 2011.

قواعد التحكيم: غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية 2014.

م. عبد الراضي السيد حجازي، موسوعة التحكيم الدولي، التحكيم الفيديك (FIDIC) والبري والبحري والجوي (الجزء الأول).

مفتاح عمر حمد درباش، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن في التسوية السلمية للمنازعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، كـلية القـانون + كلية الدراسات العليا، جـامعة الـخرطوم، السودان.

ق. م. حسين المؤمن، الوجيز في التحكيم، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة، 2017، العراق.

محمـد بـواط، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام: التحكيم في حل النزاعات الدولية، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة حسيبة بن بو علي-الشلف، 2008، الجزائر.

ما هو التحكيم الدولي؟، منشور عبر: التحكيم الدولي: معلومات التحكيم الدولي

International Law Commission: Model Rules on Arbitral Procedure, 1958.

 Dispute Settlement (International Commercial Arbitration), United Nations Conference on Trade and Development, 2005.

WINSTON & STRAWN LLP, WINSTON & STRAWN’S POCKET GUIDE TO International Arbitration, 2019.

Latham & Watkins, Guide to International Arbitration, 2019.

 Prof. Giovanni Distefano, International Arbitration: Selected Preliminary Topics, vol. 4, United Arab Emirates National University Press/ECSSR, 2008, Abu Dhabi.   

 

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia