مقال أكاديمي محكم
خول المشرع النيابة العامة سلطة تنفيذ الأحكام، لأن مركزها هو مركز وكيل استصدر حكم ضد آخر لمصلحة موكله ثم شرع في تنفيذه، وأما المنازعات التي تثور أثناء هذا التنفيذ فلم يتعرض لها، مما يثير التساؤل: من هي الجهة المخولة لحل هذه الإشكالات أهي النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص بإنفاذ الأحكام الجزائية؟ أم هناك جهة قضائية أخرى تتصدى لمثل هذه الموضوع؟ كما ثارت مشكلة أخرى أثناء التطبيق العملي تتجلى بالآتي: إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن فيه، فألغت محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة الدرجة الأولى في مجموعة، أو أيدته في مجموعه، أو ألغته في قسم منه وأيدته في قسم آخر، فمن هي المحكمة صاحبة الاختصاص في فصل النزاع أهي محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الدرجة الثانية؟ وماذا لو كان الحكم صادراً عن محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع حسب أحكام المادة 2/358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الحكم صادراً عن المحاكم العسكرية؟ حاول الباحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري والمصري عبر تحليل النصوص القانونية الناظمة لها.
الكلمات المفتاحية: الإشكال في التنفيذ، الأحكام الجزائية، المحكمة المختصة، النيابة العامة، محكمة النقض، المحكمة العسكرية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.