مقال أكاديمي محكم
يسلّطُ هذا البحثُ الضَّوءَ على حكمِ الشَّرعِ في بنوكِ التَّجميدِ، مبيِّناً مفهومَ بنوكِ التَّجميدِ ومهمَّاتَها، ثمَّ حكمَ إنشائها، للوصولِ لحكمِ الشَّرعِ في تعاملاتِها من بيعٍ وتبرُّعٍ وتجميدٍ للأعراس– النطف والبويضات- وتلقيحٍ اصطناعيٍّ، مع بيانِ رأيِ المجمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ بهذه التَّعاملات، وتوصَّلَ البحثُ إلى أنَّه لا يجوزُ بيعُ الأعراس وتجميدُها والتبرُّعُ بها لأيِّ غرضٍ من الأغراضِ، لما يتعلَّقُ به من حرمةِ نسبٍ وسلالةٍ، أمَّا التجميد لغرض التَّلقيحُ الاصطناعيُّ بين الزَّوجَين أثناءَ عقدِ الزَّوجيَّةِ فجائزٌ للضَّرورةِ.
الكلمات المفتاحية: البُييضات، النُطف، المني، التلقيح الاصطناعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.