مقال أكاديمي محكم
نظمت التشريعات المقارنة مسألة الأهلية بشكل عام وتحديد مفهوم القاصر والبالغ الراشد بشكل خاص، وفيما يخص تحديد سن البلوغ وكمال الأهلية والقاصر قد تأثر المشرع العراقي بالفقه الإسلامي في تنظيم هذه المسائل بالاستناد إلى معايير علمية وبيئية واجتماعية ووراثية، وهذا الاختلاف والتمايز والتنوع في المعايير قد انعكس على مختلف قوانين الدول، فسن البلوغ في القانون المدني العراقي هي ثمانية عشرة سنة كاملة، وفي القانون المدني المصري هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة وهذا هو الأصل الذي وردت عليه استثناءات محددة بموجبها يعد القاصر بحكم كامل الأهلية في نطاق محدد، أما خارج هذا النطاق فيبقى ناقص الأهلية، كما اختلفت التشريعات فيما يخص تحديد السن القانوني للزواج، وكذلك مدى السماح بالزواج قبل بلوغ سن الرشد، والآثار المترتبة على مثل هذا الزواج، وفيما إذا كان يُعَدُّ القاصر المأذون بالزواج كامل الأهلية أم لا، ومدى السماح للقاصر بممارسة الأعمال التجارية أو بالأحرى القيام ببعض التصرفات القانونية والأعمال المادية، كون الحالات التي عدت القاصر فيها كامل الأهلية هي استثناء على الأصل يجب عدم التوسع فيه وبيان احكامه بشكل واضح.
الكلمات المفتاحية: كمال الأهلية، البلوغ القانوني، العراقابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.