مقال أكاديمي محكم
يكمن خطر إثارة الفتنة الطائفية في هدم جوهر الاتفاق على أسس الاجتماع السلمي بين أفراد الشعب سواء فيما يتعلق بعلاقاتهم كأفراد ومجتمعات (مكونات) أو بتأثيره على التوافق السياسي الموَّثق بالدستور الذي يحكم ركن السلطة القانونية في الدولة، وبذلك فان تمويل إثارتها، جعله المشرع العراقي من أحد الصور الواردة في نص المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بعدِّه من الأفعال الإرهابية ومن الجرائم العادية والمخلة بالشرف؛ وعاقب عليه في المواد (4-6) من القانون.ويتم التمويل بكل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من مصدر شرعي أو غير شرعي بقصد استخدامها مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم كليا أو جزئيا في تنفيذ عمل من شأنه إثارة الفتنة الطائفية سواء وقعت الفتنة أم لم تقع وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا التمويل.
الكلمات المفتاحية: تمويل، فتنة طائفية، مكافحة الإرهابابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.