مقال أكاديمي محكم
ان غاية هذا البحث هي شرح القواعد الأساسية التي جاء بها الدستور العراقي في مادة الجنسية، والتي ذكرتها المادة () منه، ومدى تطابقها مع ما ذهبت اليه تشريعات الجنسبة العراقية السابقة وكذلك القوانين العربية والأجنبية، وتوضيح مدى ملائمتها للنظام القانوني في العرق، ومحاولة حصر الإشكالات التي يمكن ان تفرزها تطبق هذه الحوار على اطلاقها كما وردت في الدستور العراقي. ومن ثم اقتراح بعض التعديلات على بعض فقرات المادة. من الدستور بحيث تتلائم مع الاتجاه السائد في القوانين العربية والأجنبية. وعلى ذلك كان منهجنا في بحث الموضوع في ثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الأول الى تحديد مفهوم الجنسية وتأصيلها القانوني وهل هي من انظمة القانون العام ام الخاص. وتناول المبحث الثاني الاسس التي اعتمدها المشرع الدستوري العراقي في فرض الجنسية وهي حق الدم المنحدر من الاب وحق الدم المنحدر من الام. ومحاولة اقراح التعديل على هذه الفقرة. وفي الفصل الثالث تناولنا بالبحث المشاكل التي يثيرها تطبيق المادة ( ) من الدستور. وهي ازدواج الجنسية والمناصب السياسية، ومشكلة اسقاط الجنسية وسحبها ومدى تطابق ذلك مع ما تذهب اليه المواثيق الدولية وقوانين الجنسية العربية والأجنبية.
الكلمات المفتاحية: الجنسية، الدستور العراقي، العراقابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.