مقال أكاديمي محكم
عقد المشرع في المادتين 3 و38/6 من قانون التحكيم السوري الاختصاص بالنظر في بعض مسائل التحكيم إلى القضاء السوري. وقد تساءلنا عن مدى توفيقه في صياغة هاتين المادتين ومدى الحاجة إلى تعديلهما، من خلال مقارنتهما بنصوص قانون آخر هو القانون المصري، واقتصرنا في الدراسة على الحالة التي يكون فيها قانون التحكيم السوري واجب التطبيق. وقد عرض الموضوع في مبحثين حددنا في المبحث الأول المحكمة المختصة نوعياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم، وحددنا في المبحث الثاني المحكمة المختصة مكانياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم. وبعد ذلك تم استخلاص النتائج وقدمنا توصية بضرورة تعديل المادة الثالثة من قانون التحكيم السوري لتصاغ على النحو الآتي "1 ـ ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء إلى محكمة الاستئناف. 2 ـ تظل المحكمة التي تتم مراجعتها أولاً وفقاً للفقرة السابقة ـ دون غيرها ـ مختصة مكانياً بالنسبة إلى جميع مسائل التحكيم التي يحيل هذا القانون النظر فيها إلى محكمة الاستئناف".
الكلمات المفتاحية: العون القضائي في التحكيم، المحكمة المختصة بالنظر في مسائل التحكيم، القضاء المختص بالنظر في مسائل التحكيم.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.