مقال أكاديمي محكم
يتضمن القانون رقم (51) لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة في سوريا مؤيدات تنفيذ العقود الإدارية، تلك المؤيدات التي لا تهدف في الأساس إلى إلزام المتعاقد بتنفيذ الشروط التعاقدية المتفق عليها فحسب بقدر ما تتغيّا تحقيق التنفيذ السليم للالتزام الضروري لسير المرفق العام دون توقف أو تعطيل، وأهم تلك المؤيدات هي غرامة التأخير التي تُعدُّ من أهم الجزاءات المالية التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في حال تقصيره أو تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية، إضافةً لغايتها في حث المتعاقد على تنفيذ التزاماته وفق الشروط والمدد الزمنية المُحددة والمُتفق عليها في بنود العقد، بحيث إن توقيع غرامة التأخير يُعدُّ بمثابة تعويض للإدارة عن الضرر المتمثل بتعطيل سير المرفق العام؛ فلو تُرك الأمر مفتوحاً أمام هذا المُتعاقد لتقصيره أو تأخُّره عن تنفيذ التزاماته دون رادع، لكان ذلك سبباً لتعطيل حسن سير المرافق العامة وضياع المصلحة العامة، ومنعاً لذلك ظهرت غرامة التأخير في نطاق تنفيذ العقود الإدارية، والتي يثور معها العديد من المشكلات التي أفرزتها التطبيقات العملية الحديثة لدى مجلس الدولة السوري لجهة فرضها وكيفية حسابها و تجزئتها، إضافةً لتبرير تأخُّر المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشكل مؤقت، و حالات إعفائه من غرامة التأخير بشكل نهائي.
الكلمات المفتاحية: النظام القانوني، غرامة التأخير، العقد الإداري، التطبيقات القضائية، مجلس الدولة السوري.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.