ادعمنا

قراءة قانونية في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 31 في 13/9/2003

مقال أكاديمي محكم

قراءة قانونية في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 31 في 13/9/2003
المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
الكاتب: م.م. رعد فجر الراوي
الملخص:

صدر الأمر أعلاه وجاء فیه (( تعدل العقوبات المفروضـة على مرتکب جرائم الخطف الوارد ذکرها فی المواد ( 421 ، 422 ، 423 ) من قانون العقوبات بغیة فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحیاة حتى وفاة المحکوم علیه)) :- وعملا بأحکام المادة (38) من الدستور العراقی لعام 2005 التی تتکفل الدولة بموجبها حمایة حریة التعبیر بما لا یخل بالنظام العام والآداب، ومن خلال قراءة قانونیة للنص نود طرح الأمـــور الآتیة :- أولا / الأمــــر الصـادر ومبـــدأ المشروعیة إن أمــر سلطة الائتلاف یمکن أن یتعرض إلى الانتقادات الشدیدة والعدیدة التی توجد له بوصفه یتسم بعدم الدقـــة والافتقار إلى الصیاغـة القانونیة التی جاءت مخالفة لمبدأ المشروعیة الذی یعد مبدأ دستوریا قبل أن یکون مبدأ قانونیا . وبعدِّه المصدر الرئیسی لقانون العقوبات والوحید . وهو ما تتفق علیه الأنظمة القانونیة المعاصرة . ومنها الدستور العراقی الذی نص فی المادة 19/2 على إنه لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذی یعده القانون وقت اقترافه جریمة ولا یجوز تطبیق عقوبة أشــــد من العقوبة النافذة وقت ارتکاب الجریمة . کذلک نصت على هذا المبـــــدأ المادة الأولى من قانون العقوبات العراقی التی جاء فیها لا عقاب على فعل أو امتناع . الا بناءً على قانون ینص على تجریمــــــــــه وقت اقترافه ، ولا یجوز توقیع عقوبات أو تدابیر احترازیة لم ینص علیها القانون .

الكلمات المفتاحية: قراءة قانونية، سلطة الائتلاف المؤقتة، 13-9-2003



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2026 .Copyright © Political Encyclopedia