مقال أكاديمي محكم
ان مسالة توجة الخصومة فی دعوى التملیک وفق القرار 1198لسنة 1977 المعدل فی حالة وفاة المتعهد اثارت اللبس على المتقاضین لاختلافات التطبیقات القضائیة واختلاف وجهات النظر ،وکان سبب الاختلاف وکما یبدوا هو محل الوفاء بالالتزامات بعد الوفاة ،ای هل ان الترکة تنتقل للورثة بمجرد الوفاة؟وان کانت الاجابة بالایجاب ،فما هو مدى تعلق الدیون بها؟وکان نص المادة /189 من قانون التسجیل العقاری المرقم 43 لسنة 1971 المعدل والتی تنص على انه (یکتسب الوارث حق الملکیة العقاریة وما فی حکمها من تاریخ وفاة المورث , غیر انه لا یمکن التصرف به الا بعد تسجیله فی السجل العقاری ) القطب الاعظم الذی دار حوله ذلک اللبس الکبیر فی القضاء العراقی ، وبالاخص محکمتی استئناف بغداد الرصافة والکرخ بصفتهما التمیزیة فی نطاق تلک الدعوى , اذ ألزمتا المدعی برفعها على الورثة بصفتهم الشخصیة ولیس اضافة للترکة ،( )والا کان مصیر الدعوى الرد شکلاً لعدم توجه الخصومة ، على اعتبار ان الملکیة العقاریة تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة .
الكلمات المفتاحية: التركة، التركة بالخصومة، تعلق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.