مقال أكاديمي محكم
إن السفينة في أعالي البحار لا تخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا ما يعرف بمبدأ "اختصاص دولة العلم". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل هذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها. وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية، تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات، جريمة البث الإذاعي غير المشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطار قانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية و الاختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار.
الكلمات المفتاحية: الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، جرائم البحر، جريمة البث الإذاعي غير المشروع، البث الإذاعي، الإجراءات الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.