مقال أكاديمي محكم
من المفاهیم الجنائیة الحدیثة التی أوردها المشرع فی قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 (إسقاط العقوبة) التی لم نألفها فی القوانین الجزائیة الأخرى, فالإسقاط هنا لیس مطلقاً وانما ینطوی على العقوبة السالبة للحریة دون إسقاط العقوبة المالیة (الغرامة) وحسب ما ورد فی نص المواد (36 و 37), وقد یتشابه هذا المفهوم مع مفاهیم تتشابه معه فی جوانب وتختلف فی اخرى, فإسقاط الجریمة غیر اسقاط العقوبة, فکل منهما تعمل فی فلکها القانونی الاجرائی الخاص بها, وأنّها لا تماثل انقضاء الدعوى, وأنّ ما یمیز هذا المصطلح أو المفهوم الحدیث ارتباطه بالأثر الجزائی مع مفاهیم أخرى, وذلک بأنْ یکون اسقاط العقوبة السالبة للحریة هی الاثر المترتب على التنازل والتراضی, لاسیما ان مفهوم التراضی هو ایضاً مفهوم حدیث دخل المنظومة الجنائیة ورد النص علیه فی قانون المرور, فاذا ما اردنا المقاربة فی المفاهیم والمصطلحات التشریعیة الجنائیة لابدَّ أن یکون هناک أوجه شبه واختلاف بین انقضاء الدعوى الجزائیة واسقاط العقوبة.
الكلمات المفتاحية: إسقاط عقوبة، دعوى مرورية، جرائم مرورية، تنازل، تراضي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.