مقال أكاديمي محكم
يعد التفتيش احد إجراءات التحقيق الابتدائي يقصد منه ضبط أدلة الجريمة والاطلاع على محل له حرمة خاصة للبحث عما يفيد التحقيق وكشف أدلته. ومن جانب آخر يشكل التفتيش مساساً وانتهاكا بحق المتهم في خصوصية حياته الخاصة وحرمة منزله، لذا حرصت التشريعات الحديثة على وضع الضمانات لأحكام التفتيش، ذلك لمنع الإجراءات التعسفية والمحافظة على الحقوق والحريات. نجد المشرع العراقي قد أحاط تفتيش المنازل بضمانات جيدة، ولكن يلاحظ أن هذه الضمانات يعتريها النقص في تحديد وقت تفتيش المنازل، وكذلك إغفاله عن نوع الجريمة التي يوجب التفتيش عنها. ذلك ان المشرع العراقي لم يورد نصاً في قانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد الفترة الزمنية التي يجوز اجراء التفتيش خلالها شانه شان بعض التشريعات المقارنة، ومن ثم يكون اجراء التفتيش ليلاً ونهاراً وفي اية ساعة أمراً جائزاً . وهذا دون شك يقرر سلطة تقديرية واسعة لسلطة التحقيق، منتهكا بذلك جانبا من حرمة المسكن، وهذا عكس ما ذهب اليه العديد من التشريعات المقارنة الاخرى الذي يقيد إجراء تفتيش المنزل بفترة زمنية محددة. ولهذا لا بد من تضمين قانون أصول المحاكمات الجزائية نص خاص يحدد الفترة التي يجوز خلالها اجراء التفتيش من هنا جاءت فكرة بحثنا هذا في موضوع التنظيم القانوني لوقت تفتيش المنازل في التشريع العراقي كدراسة مقارنة لبيان مدى توفيق المشرع العراقي في تنظيم هذا الاجراء الحساس مقارنة بتنظيمه في التشريعات المقارنة.
الكلمات المفتاحية: الوقت، الإجراء، التفتيش، المنازل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.