مقال أكاديمي محكم
ان نفقة الأصول هي موضوع محل خلاف في الفقه الإسلامي والقانون من حيث المسائل الآتية: المسألة الأولى هي مفهوم الأصول؛ فجمهور الفقهاء حدده بمفهوم واسع يشمل الإباء والاجداد وهو ما رجحناه. والمالكية حددوه بمعنى ضيق يقتصر على الوالدين فقط. والقانون العراقي اخذ بالمفهوم الضيق، اما القانون المصري فاخذ بالمفهوم الواسع، في حين اتخذ القانون التونسي موقفا خاصا فحدده بالوالدين والاجداد من جهة الاب. والثانية هي شروط نفقة الأصول؛ فالشروط المتفق عليها هي فقر الأصل ويسار الفرع لكن المالكية قيدوا اليسار بالمال فقط. واشترط الحنابلة كون الفرع وارثًا. وقد رجحنا مذهب الحنابلة. والقوانين محل البحث اخذت بالشروط المتفق عليها. والمسألة الثالثة هي التنازع بين الأصول على النفقة؛ حيث ان جمهور الفقهاء قدم الام على الاب خلافا للحنابلة وهو ما رجحناه. والشافعية والحنابلة قدموا الأجداد لاب وهو ما رجحناه. في حين قدم الحنفية الأجداد لام. ولا حديث عن تنازع الأجداد في الفقه المالكي. اما القانون العراقي فقدم الام على الاب ولا كلام فيه عن تنازع الاجداد. في حين سار القانون المصري على المذهب الحنفي. بينما قدم القانون التونسي الام على الاب، وقدم الأجداد لاب بالنص. والمسألة الرابعة هي التنازع بين الفروع وتحديد المكلف منهم وتوزيع مقدار النفقة المفروضة عليهم في حالة تعددهم.
الكلمات المفتاحية: نفقة، الأصول، الفروع، الوالدين، شروط، النفقه، القانون، تنازع، فقر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.