مقال أكاديمي محكم
تناولنا في هذا البحث مفهوم سقوط الحق الاجرائي و تمييزه عن اوضاع قانونية اخرى، كالبطلان و الانعدام و عدم القبول ، فالسقوط اشد الجزاءات التي تواجه صاحب الحق في حالات معينة ، يجب ان يحدد نطاقه ، لذلك اشرنا الى حالاته و توقفنا عليها، تحليلا و مناقشة، و من اجل ذلك اتبعنا منهجا تحليليا لدراسة الموضوع في القانون العراقي، لاسيما في قانون المرافعات المدنية، و توصلنا من خلال هذه الدراسة ان المشرع العراقي لم يحدد معنى السقوط كمفهوم قانوني، و انما تناوله كجزاء و اثر يظهر عدم التزام بالمدة المحددة قانونا لممارسة الحق، او يظهر عند اعمال الحق بكيفية لا تتوافق مع ما يتطلبها المشرع، علما بان جزاء السقوط يعتبر من اشد و اخطر جزاءات الاجرائية، حيث حين يسقط الحق الاجرائي يسقط معه الحق الموضوعي بعنصريه (المديونية و المسؤولية)و لا يمكن للخصم ان يطلبه مجددا. فاقترحنا على المشرع العراقي و الكردستاني(في حال تعديل قانون المرافعات)، تحديد مفهوم السقوط وحالاته تحديدا دقيقا.
الكلمات المفتاحية: الحق، الإجراءات، قانون المرافعات، سقوط.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.