مقال أكاديمي محكم
تضمنت التشريعات المختلفة تنظيما وافيا لطرق الطعن فأي الاحكام القضائية العادية منها وغير العادية سواء في مجال القضاء العادي ام الإداري، ويترتب على سلوك تلك الطرق او انقضاء المعاد المحدد ان تصبح تلك الاحكام باتة لا تخضع للطعن احتراما لمبدأ حجية الاحكام القضائية وتحقيقا لاستقرار الاحكام والمراكز القانونية، الا انه في بعض الأحيان يصدر الحكم معيبا بعيب جسيم قد ينحدر به الى درجة الانعدام، مما يجعل بقاءه يشكل اهدارا للعدالة، وإزاء هذا الوضع ابتدع القضاء الإداري طريقا خاصا للطعن بتلك الاحكام يختلف عن طرق الطعن الأخرى تمثل في دعوى البطلان الاصلية، ولأهمية ذلك ولعدم وجود تشريع ينظمه في نجال القضاء الإداري في العراق ارتأينا ان يكون موضوعا لدراستنا من خلال تقسمه على مبحثين، خصصنا المبحث الأول لدراسة ماهية دعوى البطلان الاصلية، في حين تضمن المبحث الثاني احكام دعوى البطلان الاصلية، وتوصلنا من خلال البحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات ابرزها تعديل قانون مجلس الدولة من خلال منح المحكمة الإدارية العليا صلاحية النظر في دعوى البطلان الاصلية إزاء الاحكام المنعدمة وتحديد الحالات التي يكون فيها الحكم منعدما وتبرر سلوك هذا الطريق من طرق الطعن.
الكلمات المفتاحية: دعوى البطلان، الأصلية، العيب الجسيم، الحكم المنعدم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.