مقال أكاديمي محكم
أن السرقة جريمة معاقب عليها في جميع التشريعات سواء في التشريع العراقي أو التشريعات المقارنة الأخرى لا خلاف في ذلك ولكن يمكن أن تقع السرقة ويكون مرتكبها مضطرا على السرقة ويمكن أن تحكم تلك الحالات عدة أنظمة أو قواعد قانونية الضرورات تبيح المحظورات أو غيرها من القواعد فأن السرقة بدافع الجوع يكون مرتكبها مضطرا على ارتكاب مثل هذا الفعل الذي يتنافى مع الفطرة الانسانية لكن عندما يكون الشخص السارق يواجه خطرا قد يؤدي ذلك الخطر إلى هلاكه أو قد يكون شخصا آخر معه يواجه خطر الهلاك فيقوم بإنقاذه من خلال سرقة الطعام أو الشراب وتقديمه له أو لنفسه من أجل التخلص من الخطر الذي قد يؤدي بحياته فنكون هنا أمام فعل لا يسأل عليه مرتكبة في القانون وهو جريمة السرقة بسبب الجوع ولطالما كانت هنالك قرارات من محاكم العراقية أو في التشريعات المقارنة كالتشريع الإيطالي الذي نصت المادة (54 ) من قانونه العقابي على أن لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا تحت الضرورة و يجد أساس مبدا الضرورة في القانون العراقي من نص المادة ( 63 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والمادة ( 54 ) من قانون العقوبات الإيطالي أيضا.
الكلمات المفتاحية: سرقة، جوع، دافع، ضرورة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.