مقال أكاديمي محكم
أن عقد الإيجار هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة. قد يفوت حق المنفعة على المستأجر فواتاً كلياً أو جزئياً ، فإذا ما فات هذا الحق على المستأجر ،كان له في الشرع والقانون المدني العراقي أثر وأضح في تخويل المستأجر حقوقاً وبصورة خاصة في الفوات الجزئي للمنفعة بإعطائه الخيار بين الفسخ أو الإبقاء مع لزومه بالأجرة كاملة أو منقصة بحسب الآراء التي سنبينها مع ما أعطي من تعليل لكل رأي فقهي ونص قانوني. إن العين المؤجرة هي التي يقع عليها حق الإنتفاع وإن شروطها هي نفس الشروط المعتادة للمحل وهي أن يكون موجوداً وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون جائز التعامل فيه وكذلك له شرط خاص وهو ألا يكون قابلاً للإستهلاك الكلي. إن الفوات الجزئي للمنفعة عند الفقهاء المسلمون مقسم إلى عدة تقسيمات منها ما يعطي للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء مع إنقاص الأجرة ومنها ما لا يعطيه هذا الخيار، أما القانون المدني العراقي فإنه أعطى الخيار للمستأجر ولكن الالتزام يقع على المؤجر ابتداءاً بإعادة المأجور الى حالته الأولى عند العقد.
الكلمات المفتاحية: الايجار، فوات المنفعة، فوات كلي، فوات جزئي، فسخ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.