مقال أكاديمي محكم
تعرضنا في هذا البحث موضوع الإعاقة التي تحول دون إمكانية ابرام التصرف القانوني الشكلي فحينما يعتري الانسان مانع من الموانع التي ترد على ارادته قد يحول ذلك دون قدرته على إتمام التصرف القانوني الشكلي الذي يستلزم فيه المشرع القانوني فرض أطر هيكلية معينة لا يعد ذلك التصرف سليما الا بعد استيفاءها 0 ولما كانت طبيعة الحياة الإنسانية وديمومتها لا تتوقف عند حدوث عارض للإنسان فمن غير العدل ولا المنطق القانوني السليم عدم الخوض في قيام المعاق بابرام التصرف الشكلي وهنا تنهض الحاجة في التوفيق بين ما يحمله الشخص من حالات الاعاقة وفي ذات الوقت حاجته الى اتمام التصرف القانوني الشكلي وفق الهيئة التي أستلزمها القانون، هذا من جانب وفي الجانب الاخر نجد المشرع كان قد وضع جدرانا من التنظيمات الهيكلية التي بالطبع لم يضعها المشرع اعتباطا، وعلى الرغم من معالجة المنظومة التشريعية للموضوع . وعلى الرغم من ان الفقه قد قال كلمته كذلك ، الا أننا ومع الأسف الشديد نلمس فجوة تشريعية بانت ملامحها ولاسيما بعد التطبيقات المختلفة والفرضيات التي ظهرت خصوصا بعد الارهاصات التي عصفت بالمجتمعات البشرية سواء داخل ام خارج العراق ، وأما على الجانب الفقهي فمازال الموضوع بين الشد والجذب للتنظيرات المتباينة بين من يولج في مقتضيات الشكل من ينظر لبزوغ نظريات قادرة على تغطية مختلف فرضيات الموضوع.
الكلمات المفتاحية: الإعاقة، التصرفات الشكلية، القانون المدني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.