ادعمنا

صور وسائل جبر الضرر لقوانين العدالة الانتقالية العراقية في التقارير والبحوث الدولية (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)

مقال أكاديمي محكم

صور وسائل جبر الضرر لقوانين العدالة الانتقالية العراقية في التقارير والبحوث الدولية (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الكاتب: م.م. حيد عبدالله فاضل
الملخص:

ضمن الدستور العراقي لعام 2005 حقوق الانسان والحريات العامة لمواطنيه، حيث الزمت المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري بعد عام 2003 في ان تكون شرعة حقوق الانسان جزءاً لايتجزء من هذا الدستور الحديث، ومن ضمن الحقوق التي سعى الدستور العراقي الى تحقيقها في تلك الحقبة الزمنية السعي الى ارجاع تلك الحقوق التي انتهكت عن طريق المحاكمات التي اجريت لمن تسبب بانتهاك الحقوق كما قام بالتعويض واعادة التأهيل والترضية لأصحاب الحقوق، كما ضمن هذا الدستور حقوق من مست حقوقه جراء الاحتلال الامريكي والاحداث الطائفية المؤسفة التي حدثت بشكل دقيق بين الاعوام 2005 -2008 وكذلك ماتسبب به تنظيم داعش الارهابي اثناء احتلاله لعدد من المحافظات العراقية في العام 2014 . ان السعي للمحافظة على حقوق الافراد من الضرورات التي تقوم عليها الدول الديمقراطية ولهذا سعى الدستور والدولة العراقية الى وضع الاليات المناسبة لضمان هذه الحقوق والحريات عن طريق استحداث عدد من المؤسسات التي تعلق عملها بحقوق الانسان ومنها وزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين) وغيرها من المؤسسات الحكومية التي اعتنت بفئة النساء والاطفال والشباب والاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، ولعل المشرع العراقي قد اقتبس هذه المبادئ السامية في العناية بهذه الحقوق من مبادئ الشريعة الاسلامية ومن مبادئ القانون الدولي حيث ان خرق أي التزام يستوجب ضرورة جبر الضرر بشكل مناسب، فما هي الوسائل التي استخدمها المشرع العراقي لتخفيف او جبر الضرر بشكل يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية؟ . لقد التزم المشرع العراقي استنادا للنصوص الدستورية بتشريع عدد من القوانين التي قامت بتعويض وجبر وإعادة تأهيل من انتهكت حقوقهم سواء للفترة التي سبقت التغيير السياسي في العام 2003 او بعده ومن هذه القوانين قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل وقانوني مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 و(2) لسنة 2016 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم (16) لسنة 2010 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم 2 لسنة 2006 الملغى والذي حل محله القانون رقم (13) لسنة 2010 وكان اخر القوانين قانون رقم (8) لسنة 2021قانون الناجيات الايزيديات حيث سنتناول في بحثنا الاشارة الى الطريقة التي اعتمدها المشرع في جبر الضرر باستعراض نماذج من هذه التشريعات بالدراسة بالوصف والتحليل والمقارنة مع التشريع الليبي بحكم ارتباط البلدين ( أي العراق وليبيا) بمرحلة انتقالية في الحكم فضلا عن بيان الوصف والتحليل للتقارير والبحوث الدولية التي تناولت هذه التشريعات.

الكلمات المفتاحية: الدستور العراقي، حقوق الإنسان، التعويض، الجبر، قوانين العدالة الانتقالية، قانون تعويض المتضررين، التقارير الدولية.



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2026 .Copyright © Political Encyclopedia