مقال أكاديمي محكم
الحصانة البرلمانية امتيازٌ دستوري يتمتع به عضو البرلمان، لا لشخصه أو لذاته، وإنّما بوصفه ممثلاً للشعب كلّه، كي يباشر عمله البرلماني على أكمل وجه. أخذ المشرِّع الدستوري السوري بمبدأ الحصانة البرلمانية بشكل صريح، وبيَّنَ الأحكام المتعلّقة بها، وذلك في المادتين /70, 71/ من الدستور النافذ لعام 2012؛ إذ نصت المادة /70/ على أنه : « لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان », كما نصت المادة /71/ على أنه: « يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس» . تناول هذا البحث دراسة الحصانة البرلمانية بوصفها واحدةً من الضمانات التي تضمَّنها دستور الجمهورية العربية السورية النافذ لعام 2012 من أجل ضمان حسن الأداء، والعمل بمجلس الشعب.
الكلمات المفتاحية: الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري السوري « دراسة تحليلية »، الحصانة البرلمانية، البرلمان
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.