مقال أكاديمي محكم
تعد مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق الذی یحکم حق المؤلف من المسائل الشائکة فی فقه القانون الدولی الخاص ویرجع ذلک إلى طبیعة المحل الذی یرد علیه هذا الحق, بالنظر إلى کونه مال غیر مادی, فضلاً عن کون المشرع الوطنی فی أغلب الدول لم یضع قاعدة إسناد خاصة بالحقوق الواردة على الأموال غیر المادیة, ومن ثم یصعب تحدید القانون الواجب التطبیق على حق المؤلف, الأمر الذی ترتب علیه خلاف فقهی تجسد فی عدة نظریات, منها من تأخذ بتطبیق قانون الدولة الأصلیة للعمل الذهنی وأخرى تأخذ بتطبیق قانون الدولة المطلوب تقریر الحمایة فیها, کما سبق وأن نظمت بعض الاتفاقیات الدولیة هذه المسألة ومن أبرزها, اتفاقیة "بیرن", بشأن حمایة المصنفات الأدبیة والفنیة لسنة 1886, والاتفاقیة العالمیة لحمایة حقوق المؤلف "اتفاقیة جنیف لسنة 1952", وفی هذا الصدد برزت محاولات تشریعیة فی القوانین المقارنة لإیجاد قواعد تحکم هذه المسائل وتنظمها, ومنها ما قام به المشرع العراقی من محاولة توفیر الحمایة لحق المؤلف بموجب قانون حمایة حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل, والذی نص على الحالات التی یمکن أن یتمتع بها المؤلفین العراقیین والأجانب بالحمایة المقررة بموجب القانون, إلا إنه أغفل معالجة مسألة القانون الواجب التطبیق على حق المؤلف فی حال عدم إنطباق النص العراقی.
الكلمات المفتاحية: تنازع القوانین، الملکیة الفکریة، حق المؤلف، القانون واجب التطبیق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.