مقال أكاديمي محكم
درجت شركات التأمين على إدراج بنود التحكيم في وثائق التأمين على نحو صارت معه هذه البنود شروطاً نموذجية في هذه الوثائق، وترجع أسباب ذلك إلى التخصص الذي يرومه المتعاقدان في هيئة التحكيم وقد لا يجدانه في القضاء العادي، عدا عن أن شرط التحكيم يستقل عن العقد الذي يحتويه؛ مما يمكن طرفا الشرط من أن يخضعانه إلى القانون والإجراءات التي يجدان أنها الأقرب إلى منازعتهما. ونجد في القانون الأردني بعضاً من ضوابط مشروعية شرط التحكيم في عقود التأمين، فالمشرع يشترط كتابة هذا الشرط لقيامه صحيحاً، ويوجب انفصاله مادياً عن وثيقة التأمين ليبعده عن البطلان، ويوجب على المؤمن أن يبصر المؤمن له به، وهو بذلك يرجو أن يتحقق علم المؤمن له الكافي بوجود هذا الشرط وبأثر إعماله، ولم يكتف المشرع بذلك، بل سن تشريعا بصورة تعليمات إجراءات التحكيم في منازعات التأمين مما قد يفهم معه رغبة المشرع في تشجيع المتعاملين بالتأمين على إخضاع منازعاتهم المستقبلية والحالية للتحكيم.
الكلمات المفتاحية: التحكيم، منازعات التأمين، وثائق التأمين.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.