مقال أكاديمي محكم
تناولت قواعد الاختصاص القضائي-التي تشكل إشكالية هذا البحث- المتعلقة بمنازعات عقد النقل الجوي الدولة وفقاً لاتفاقية مونتريال لسنة 1999 وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، وتبين أن تلك القواعد تتمثل في اختصاص محكمة موطن الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المؤسسة التي أبرمت العقد، أو محكمة جهة الوصول. وأضافت اتفاقية مونتريال قاعدة اختصاص خاصة تتثمل في اختصاص المحكمة في المنازعات المتعلقة بتعويض عن الوفاة أو عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر التي يقع في دائرتها مكان الإقامة الدائم للمسافر. وقد تمت مناقشة جميع تلك القواعد تحليلا وتقيما. هذا وقد قمت بمناقشة موضوع البحث الذي هو على قدر كبير من الأهمية بخصوص ما يتعلق بمدى جواز الخروج على قواعد الاختصاص القضائي الخاصة بمنازعات عقد النقل الجوي الدولي التي نُص عليها في المواد 33 و46 من اتفاقية مونتريال، والمادة 368 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وتبين إن الإجابة كانت بالإيجاب تم ايضاح شروطها في متن البحث. وتم انهاء البحث بخاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي، عقد النقل الجوي الدولي، الاتفاق على اختيار المحكمة، الدفع بالإحالة لقيام النزاع أمام محكمة أخرى.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.