مقال أكاديمي محكم
إن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية على الفعل الضار المتمثل بالاعتداء على الأسرار التجارية، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن اتفاقية تربس وكذلك التشريع الأردني لم يتضمنا قواعد إسناد خاصة بالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الأسرار التجارية؛ مما يوجب أن يتم تطويع القواعد العامة في القانون المدني، الأمر الذي يقود للقول بأن فعل الاعتداء إن وقع على السر التجاري داخل المملكة، فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق، أما إن وقع خارج المملكة، فإن قانون دولة وقوع الفعل هو القانون الواجب التطبيق بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مالك السر التجاري من توفير الحماية المدنية لسره التجاري في الحالة التي يقع فيها فعل الاعتداء في دولة لا توفر الحماية القانونية للأسرار التجارية أو تحميها بحد أقل من الحماية القانونية المقررة لها بموجب التشريعات الأردنية.
الكلمات المفتاحية: الأسرار التجارية، المعتدي (غير العامل والمرخص له)، الالتزامات غير التعاقدية (الفعل الضار).ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.