ادعمنا

أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني

مقال أكاديمي محكم

أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الكاتب: أ.د. صالح الشراري، د. خميس آل خطاب، عبدالله خضر الحميدات
الملخص:

تناولت هذه الورقة البحثية موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني حيث توصلت الى استفادة المعترض على الحكم الصلحي الغيابي من هذا المبدأ، ذلك لأنه وإن لم ينص علي هذا المبدأ صراحة في قانون محاكم الصلح، إلا أن بقاء الحكم الغيابي المعترض عليه قائماً يجعل من ذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به بتسويء مركز المعترض، بالمقابل توصلت إلى أن المعترض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في القضايا الجنحية أو الجنائية التي تقبل الطعن بالاعتراض لا يستفيد من مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه"، على اعتبار أن ذلك الحكم قد سقط بمجرد قبول الاعتراض شكلاً وعلى نحو لا يمكن معه اعتبار ما ورد بذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به لأنه أصبح بحكم العدم، فالساقط لا يعود.

الكلمات المفتاحية: مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه"، الاعتراض، الحكم الجزائي الغيابي.



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2025 .Copyright © Political Encyclopedia