مقال أكاديمي محكم
اختط المشرع الأردني في قانون التنفيذ طريقا حاول أن يقيم من خلاله توازناً بين مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة المنفّذ ضده؛ فهو قد أسبغ على الأسناد الخطية الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول صفة السند التنفيذي القابل للتحصيل مباشرة أمام دائرة التنفيذ، ولكنّه في الوقت ذاته أتاح للمنفّذ ضده طرقاً قانونية للاعتراض على هذا التنفيذ، فالسند الرسمي يمكن الاعتراض عليه من خلال الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، أما بخصوص السند العادي والأوراق التجارية القابلة للتداول فيمكن الاعتراض عليها من خلال إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً. ولدى بحث المفاعيل القانونية لطرق الاعتراض هذه ظهر لنا أنّها لم تكن بذات المستوى؛ إذ ميّز المشرع بخصوص الادعاء بالتزوير بين ما إذا كان السند رسميا أو كان عاديا، وساوى في هذا الأثر حال ادعاء الوفاء بين كلا السندين، أما بخصوص إنكار التوقيع فلا يكون إلا إزاء الأسناد العادية والأوراق التجارية دون الأسناد الرسمية، ولدى بحث تقييم تلك المفاعيل ظهر لنا أنّ المشرع لم يكن موفقاً في بعض فروضها، وأنّه تجاهل كثيرا من أوجه الاعتراض التي يمكن أن تتوافر لذات السند أو للحق المدون فيه، الأمر الذي وجدناه كذلك غير موفق، لذلك تمنينا عليه إتاحة المجال أمام المنفّذ ضده إنكار الدين لأيّ سببٍ وفق ضوابط تضمن جدية هذا الاعتراض، ويتحقق من خلالها الردع الكافي.
الكلمات المفتاحية: الاعتراض، تنفيذ الأسناد، الخطية، دائرة التنفيذ، قانون التنفيذ، الأردن.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.