مقال أكاديمي محكم
يدور موضوع هذا البحث حول سلطة المُطوِّر العقاري في خصم نسبة معينة من المبالغ المدفوعة له من المشتري من دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكيم، كتعويض له عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية. وتعد هذه السلطة واحدة من السلطات الاستثنائية الممنوحة للمُطوِّر بموجب قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وذلك لغرض تشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة. ويهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول: التعريف بمقدار التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري، والثاني: تقييم نص المادة (11) من حيث مدى دقته وعدالته في معالجة حق المُطوِّر في التعويض، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، عالجنا فيها على التوالي: نوع التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري والحد الأعلى لمقدار هذا التعويض وأسس تحديد مقداره، وانتهينا منه بخاتمة ذكرنا فيها مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن المادة (11) قد اعتمدت ثلاثة معايير لتحديد الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية، وقد توصلنا إلى عدم عدالة هذه المعايير، لذا أوصينا بإلغائها جميعا وبدلًا منها اعتماد المعيار الذي اقترحناه.
الكلمات المفتاحية: تعويض، المطور العقاري، بيع العقار، دبي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.