مقال أكاديمي محكم
المشرّع الأردنيّ في قانون القضاء الإداريّ وإن تطور على موقفه بموجب قانون محكمة العدل العليا بأن وضع وللمرة الأولى أحكاماً قانونيّة خاصة بأثر التظلّم الإداريّ على دعوى الإلغاء، إلا إن تنظيمه جاء قاصراً وبما ضيّع الحكمة من إيجاده بتخفيف العبء عن كاهل المحكمة الإداريّة، وخلصت الدراسة إلى أن جهات القضاء الإداريّ، ممثلة بالمحكمة الإداريّة والمحكمة الإداريّة العليا الموقرتين، قد فسّرت نصوص القانون تفسيراً ضيقاً؛ فقضت بقبول الطعن بالقرار الصادر نتيجة التظلّم استقلالاً بالرغم من حقيقة أنه قد يصدر مردداً للقرار المتظلم منه مطابقاً له في آثاره ومداه، بل ذهبت أبعد من ذلك بأن حمّلت النصّ القانونيّ أكثر مما يحتمل وجعلت من مجرد تقديم التظلّم الجوازيّ أثراً تلقائياً في انتقال الحقّ بالطعن للقرار الصادر نتيجة التظلّم، الأمر الذي أوقع جانب من الفقه الأردنيّ في إشكالية القول بنفي الحاجة للحديث عن الأثر القاطع للتظلم، على خلاف المستقر عليه في الفقه والقضاء المقارنين.
الكلمات المفتاحية: قانون القضاء الإداريّ، التظلّم الإداريّ، دعوى الإلغاء، قطع ميعاد الطعن بالإلغاء، المحكمة الإداريّة.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.