مقال أكاديمي محكم
موضوع هذه الدراسة هو عقد مقارنة بين المكانة القانونية التي يحجزها القاضي الأردني لاتفاقية هامبورغ لعام 1978 وتلك التي يحجزها لها القاضي الفرنسي. يتبيّن من خلالها أن أحكام الاتفاقية ملزمة للقاضي الأردني؛ لأن دولته قد انضمّت إليها في عام 2001. وبناءً على ذلك فإن القاضي الأردني لا يملك أن يتجاهل ضوابط الإسناد التي نصت عليها الاتفاقية في المادة الثانية منها. يُضاف إلى ذلك أنه عندما يتفق طرفا عقد النقل على اختيار اتفاقية هامبورغ، بوصفها قانون إرادة، لكي تحكم علاقتهم التعاقدية، فإنها تنطبق بقوتها الذاتية، فإرادة الأطراف قامت بتفعيل نصوص الاتفاقية، وهذا لا يُغيّر من مدى إلزاميتها في مواجهته. أما موقف القاضي الفرنسي فهو مختلف؛ لأن دولته لم تقم بالمصادقة على الاتفاقية؛ لهذا السبب فهو يعتبرها تشريعاً أجنبياً. في الواقع فإن القاضي الفرنسي لا يُعطي فعالية لاتفاقية هامبورغ إلا إذا اختارها أطراف العقد لكي تحكم عقدهما، فمثل هذا الاتفاق يمكن تفسيره بأنه رفعٌ لحدود مسؤولية الناقل ولمقدار التزاماته، وهذا أمر يُقره التشريع المُلزِم للقاضي الفرنسي. علاوة على ذلك فإن القاضي الفرنسي يستطيع أن يُعطي فعالية للاتفاقية بالاستناد إلى فكرة القوانين البوليسية الأجنبية، ذلك أن قانونه الدولي الخاص يسمح له بأن يقوم بذلك.
الكلمات المفتاحية: اتفاقية هامبورغ 1978، تطبيق قواعد هامبورغ، مسؤولية الناقل البحري، الانضمام إلى اتفاقية هامبورغ، الدول غير المتعاقدة في اتفاقية هامبورغ.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.