مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة إشكالية تحمل تبعة هلاك المأجور محل عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني وهدفت إلى تقديم حل للمشاكل التي تعترض تنفيذ عقد التأجير التمويلي والمتصلة بالهلاك الذي قد يلحق بالمأجور سواء أكان هلاكاً كلياً أم هلاكاً جزئياً، كما تظهر المشكلة في تحديد على عاتق أي من طرفي العقد يقع عبء تحمل آثار الهلاك، وتختلف الإجابة حسبما يكون الهلاك جزئياً أم كلياً بسيطاً أم جسيماً هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حسبما يكون سبب الهلاك يعود إلى خطأ المؤجِر أو المؤجَر أو القوة القاهرة أو السبب الخارجي. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل الأحكام الخاصة بالتأجير التمويلي في القانون الأردني ومقارنتها مع تلك الواردة في القانون المصري وفي القانون الفرنسي. وفي ختام البحث توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات من أبرزها، أن المشرع الأردني وضع على عاتق المستأجر في عقد التأجير التمويلي تبعة هلاك المأجور أياً كان سببه بعد تسلمه فعلياً من المؤجر، حتى ولو كان سبب الهلاك القوة القاهرة أو الحارث الخارجي. وتمنينا على المشرع الأردني أن يقتفي أثر المشرع الفرنسي الذي فرض على أطراف عقد التأجير التمويلي التأمين على خطر الهلاك الكلي والجزئي للمأجور وكذلك على خطر الهلاك بسبب القوة القاهرة أو الحادث الخارجي.
الكلمات المفتاحية: تأجير تمويلي، مؤجر، مستأجر، تبعة الهلاك، العين المؤجرة، القوة القاهرة.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.