مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدّراسة إلى بيان مدى تعلّق قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة بالنظام العام في القانون الأردني، وذلك كله في ضوء المادتين (27/3، 29) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته؛ فقد انتهى حكم محكمة التمييز رقم (3920) لسنة 2022 إلى عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدّوليّ أمام القضاء المستعجل، في حين أن المشرع الأردني قد اعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ للمحاكم الأردنية من النظام العام تقضي بها من تلقاء نفسها لذا فقد كان من الضروري معرفة مدى انعقاد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة للمحاكم الأردنية حال عدم اختصاصها بالدعوى الموضوعية المرتبطة بالشق المستعجل، وعليه فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه المسائل من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية والحكم القضائي موضوع الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى تمتّع القضاء المستعجل بالنظر في عدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل المقدم إليه قبل إقامة الدعوى الأصلية الموضوعية ما دامت هذه الدعوى الأصلية غير داخلة في الاختصاص القضائي الدّوليّ الأردني، وفي ختام الدراسة فقد أوصت بضرورة تعديل المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي الدّوليّ، القضاء المستعجل، الدفع، قاضي الأمور المستعجلة.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.