مقال أكاديمي محكم
تُثير الملكية الشائعة العديد من المسائل الخلافية والإشكاليات القانونية، وهذا يعود إما بسب طبيعة الشيوع المشاكسة، أو بسبب المعالجة غير الدقيقة لهذه المسائل من قبل المشرع، حيث أن المشرع في بعض معالجاته زاد هوة المشكلة دون أن يرتق فتقها، كما فعل في مسألة سكوت الشركاء عن تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، وتحديداً في نص المادة (1062 ف2)، والذي عالج المسألة، بشكل غير منطقي مخالفا بذلك الأحكام العامة في السكوت ومربكاً للأثر المترتب على هذا التصرف، حيث اعتمد على ما تأول القسمة عليه، فإن وقع الجزء المتصرف به في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة عُد التصرف صحيحاً، أما إذا لم يقع الجزء المتصرف به من نصيب الشريك المتصرف فالعقد لا أثر له، وعبارة (لا اثر له) تفسر على أن التصرف باطل، بمعنى أن أثر التصرف باطل من وقت التصرف واستمرار ذلك لحين القسمة، بيد أن هذا الحكم يطيل من أمد حكم التصرف ويربطه بأثر القسمة وما تؤول إليه، وبدورنا سنحاول لملمة شعث النص والخروج بحل لهذا الإشكال الفج .
الكلمات المفتاحية: الشيوع، التصرف في المال الشائع، الشركاء، العقد الموقوفابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.