مقال أكاديمي محكم
تعد الخسارة الاقتصادية المحضة أحد أنواع الضرر الناجم عن الخطأ المدني عموماً، وعن خطأ الإهمال على وجه الخصوص، والتي تضمنتها الشريعة العامة الإنكليزية غير المكتوبة ذات الأصل العرفي، والمبنية على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. إذ ضمت هذه الشريعة ثلاثة أنواع رئيسة من الضرر هي الضرر المادي، والضرر النفسي الذي ينجم عن الصدمة العصبية. والخسارة الاقتصادية التي تصنف بدورها إلى نوعين لاحقة ومحضة. وكان القضاء الإنكليزي يعارض في السابق التعويض عن الخسارة الاقتصادية المحضة، إلا أنه ما لبث أن غير موقفه الرافض تجاهها وسمح بالتعويض عنها استناداً على السوابق القضائية الصادرة عنه. أما بالنسبة إلى القانون المقارن، والمتمثل في هذه الدراسة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقانونين المدنيين المصري رقم (131) لسنة 1948 والعراقي رقم (40) لسنة 1951. فإنه لم ينص على هذا النوع من الأضرار صراحة، إلا أنه يمكن التعويض عنه استناداً على القواعد العامة في هذه القوانين، والتي أخذت بمبدأ التعويض الكامل عن الضرر المادي.
الكلمات المفتاحية: الخسارة الاقتصادية المحضة، خطأ الإهمال، الخسارة اللاحقة، قانون الأخطاء المدنية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.