مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع الامتناع عن التبليغ في مجال الجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الإماراتي فقد جرم المشرّع الإماراتي الامتناع عن التبليغ وجعل التبليغ وجوبيًّا، في جميع الجرائم في المادة(37) من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم (35) لسنة 1992م ([1]) والمادة (201 مكرر15) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987م والمعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016م([2])، وعاقب على الممتنع عن التبليغ في المادة (274) من قانون العقوبات الاماراتي([3]). وقد تعرض البحث بشكل رئيسي للامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة الذي أوجبه المشرّع الإماراتي نصاً مما أستلزم بيان أركان جريمة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة والعقوبات المقررة قانوناً والأعذار المؤثرة فيها، وأنهينا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الامتناع عن التبليغ، الجرائم الماسة بأمن الدولة، التشريع الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.