مقال أكاديمي محكم
ﻟﺗﻧﻔﻳذ أحكام اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ المنازعات بشكل عام ومنازعات العقود الإدارية بشكل ﺧﺎص أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳُﺑﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﱠﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ وﻳظﻬرﻩ إﻟﻰ ﺣﻳﱠز اﻟوﺟودُ. وﻗد ﺗﺑﻳﱠن ﻓﻲ ﻫذا البحث أن القانون رقم 6 لسنة 2018 أضفي علي القرار الذي يصدر بالفصل في النزاع محل التحكيم وصف "الحكم"، فنص في المادة 52 علي: "يعد حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي"، وهو يوفر لقطاعات الأعمال آليات حل النزاعات بعيداً عن المحاكم، لكن لم يعطِ القانون وضعية قانونية للتحكيم المؤسسي الموجود في مراكز التحكيم باستثناء مرسوم رقم 17 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي. كذلك نصت المادة 56 من القانون علي "لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية"، فالأصل العام "لايترتب علي رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذه". بالإضافة إلي أن البحث أظهر الجهة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في حكم التحكيم في القانون الإمارتي مقارنة بالقانون الفرنسي والمصري.
الكلمات المفتاحية: تنفيذ أحكام التحكيم، العقود الإدارية، حكم التحكيم، قانون التحكيم الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.