مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع "المُرشِد السّرّيّ دراسة في التشريع الإماراتي والمقارن"، ولا شك أن جهود أجهزة الأمن في مجال ضبط الجرائم تحتاج الكثير من مصادر المعلومات التي تُعدُّ السبيل الأساس لإلقاء الضوء على أبعاد الجريمة، وتكشفها وتحدد أطرافها، ووقت ارتكابها ومکانها، والأساليب المستخدمة في ذلك، وهي المعلومات التي يتشكل منها الطريق الذي يجب أن تجتازه أجهزة الأمن وصولًا إلى تحديد شخصية مَن ارتكب الجريمة. فقد أجاز المشرِّع الإماراتي لمأمور الضبط القضائي القيام بإجراء كافة التحرِّيات والتحقيقات الأوَّلية والاستقصاء عن الجرائم؛ إذ إنها تهدف إلى جمع المعلومات والقرائن والأدلة عنها تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء، وعلى الرغم من أهمية عمل المُرشِدين السّرّيّين إلا أن القانون الإماراتي لم ينصّ صراحةً على الاستعانة بنظام المُرشِد السّرّيّ، ولكن القضاء الإماراتي لم يمانع في ذلك، والنصوص القانونية أشارت إلى ذلك بشكل غير مباشر إشارة ضمنيةً - إذا صح التعبير-، فقد عدَّدت المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي إجراءات الاستدلال على سبيل المثال لا الحصر، من خلال الإشارة إلى أهم وسائل الاستدلال وأكثرها انتشارًا، وعليه فإنه لا قيد على مأمور الضبط القضائي في الاستعانة بالمُرشِدين.
الكلمات المفتاحية: المرشد السري، التبليغ عن الجرائم، مأمور الضبط القضائي، الحماية الجنائية والأمنية للمرشد السري، تدابير الحماية، التعاون مع الجهات ذات الصلة، سرية المعلومات، المكافآت المقررة للمرشد السري، وقاية المجتمع وخفض نسبة الجرائم، نطاق سريان من حيث الجرائم المرتكبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.