مقال أكاديمي محكم
الأصل في الإدانة هو أن تكون بناءً على إجراءات المحاكمة العادلة أو المنصفة والتي تتوفر فيها جميع الضمانات للمتهم ومنها حقه في الدفاع عن نفسه، ومع ذلك فقد يلجأ المشرع – بالنسبة للمخالفات بصفة عامة وللجنح التي قرر لها عقوبة بسيطة بصفة خاصة-إلى تبسيط إجراءات التقاضي، فيخول القاضي أو النيابة العامة سلطة إصدار "الأمر الجزائي" بتوقيع العقوبة على المتهمين، دون حضورهم، وبغير تحقيق أو سماع مرافعة، اكتفاءً بالاطلاع على محاضر الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى. والواقع أن المزايا العديدة لنظام الأمر الجزائي أدت إلى تطبيق أكثر فعالية للعدالة الجنائية، بسرعة توقيع العقوبة على المتهم، وتفرع المحاكم للقضايا الكبيرة والهامة. وللتطرق إلى موضوع نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره تم تقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول من الدراسة نطاق الأمر الجزائي والتي قسمناه بدورنا إلى مطلبين تناولنا فيهما الجرائم التي يجوز فيها إصدار الامر الجزائي، بالإضافة إلى معيار الجرائم محل الأمر الجزائي. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد تطرقنا فيها إلى السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي وبينا سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي، بالإضافة إلى سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي.
الكلمات المفتاحية: الأمر الجزائي، النيابة العامة، الدعوى الجزائية، التشريعات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.