مقال أكاديمي محكم
يجيز المشرع الإماراتي، للنيابة العامة، وبعد التحقيق في القضية، إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والإفراج عن المتهم، دون أن يُبين الحالات التي يجوز فيها إصدار ذلك الأمر، ودون أن يُجيز للمجني عليه الطعن به، إلا إذا كان مدعيا بالحقوق المدنية، ودون أن يُخضع ذلك القرار للرقابة قبل الإفراج عن المتهم، معطية للنائب العام صلاحية إلغاء ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. علاوةً على ذلك، يجيز المشرع الإماراتي، للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الأمر، علماً بأنه قرار قضائي متعلق بالشق الجزائي من الدعوى الجزائية، وليس له حجة على القضاء المدني. إضافة إلى ذلك لم يبين المشرع الإماراتي الإجراء القانوني الواجب القيام به إذا تم إلغاء ذلك الأمر والعودة إلى التحقيق، ووجدت النيابة العامة بأن الأمر كان في محله، فهل يجب عليها أن تصدر أمرا جديدا أم تبقي على السابق؟
الكلمات المفتاحية: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الحجية الدائمة، الحجية الموقتة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.