مقال أكاديمي محكم
يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة. علاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.
الكلمات المفتاحية: الأمر الجزائي، تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، مأمور الضبط القضائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.