مقال أكاديمي محكم
تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، ومسؤولية القادة والرؤساء وما مدى خروج المشرع الإماراتي على قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي. لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص يكون على الأفراد بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على عدم استثناء أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، و لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة دولية.
الكلمات المفتاحية: الجرائم الدولية، الاختصاص الشخصي، عدم الاعتماد بالصفة، الحصانات، عدم التذرع بأوامر الرئيس.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.