مقال أكاديمي محكم
تقدم البنوك خدمتي تحصيل الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية، وهما خدمتان مختلفتان عن بعضهما من حيث طبيعتهما القانونية، ومن حيث الآثار المترتبة عليهما؛ ولذلك يقع النزاع بين العميل والبنك حول ما إذا كان تظهير الورقة التجارية للبنك جاء على سبيل التوكيل أم ناقلا للملكية، وذلك بسبب صياغة نص المادة 148 من قانون التجارة التي أوردت حالات التظهير التوكيلي على سبيل المثال؛ لذلك كانت الإشكالية الرئيسة للبحث هي التكييف القانوني للتظهير: هل هو ناقل للملكية أم على سبيل التوكيل؟ وتبين للباحث من خلال اتباع المنهج التحليلي للقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع أن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرًا لإرادة المظهر والتي تختلف بحسب وقائع كل قضية، كما تطرق البحث لإشكالية تحكم البنك بالحسابات الجارية من خلال القيد العكسي للأوراق التجارية التي يقوم بها بإرادته المنفردة عند عدم الوفاء بها بتاريخ استحقاقها، وتبين أن القضاء يعمل على الحد من هذا القيد بمنع البنك من القيام به إلا في حالة خصم الورقة التجارية.
الكلمات المفتاحية: التحصيل، الخصم، التظهير، القيد العكسي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.