مقال أكاديمي محكم
تجد سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم الصفات التي تَتسم بها الإدارة، وأحد المبادئ المهمة في العقد الإداري؛ إذ تملك الإدارة الحق في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل استكمال هذا العقد، وحتى دون وجود خطأ من المتعاقد، أما السبب الجوهري الذي تتمسك به الإدارة في إنهاء العقد هو أن المصلحة العامة تستوجب ذلك؛ إذ أخذت العديد من التشريعات والقوانين بهذا المبدأ، والذي برز في البحث من خلال القانون الإماراتي والمصري بشكل خاص. وقد توصلت الدراسة لنتائج عديدة، منها: أن الفقه والقضاء والتشريع الإماراتي والمصري كغيرها من الدول الأخرى قد جعلت الحق للإدارة في إنهاء العقد الإداري ولكن ضمن شروط معينة؛ ومتى اقتضت الحاجة لذلك وفقًا للمصلحة العامة من جهة، ووفق السلطة التقديرية للإدارة من جهة أخرى، وهو ما سارت عليه هاتان الدولتان بشكل واضح، كذلك أن كُلًا من المشرع الإماراتي والمصري على السواء قد اجتهدا في وضع العديد من النصوص التي تُبين صلاحيات جهة الإدارة في إنهاء العقود الإداري، خاصةً في قانون الأشغال العامة كأحد أهم القوانين التي انتشرت في هذه الدول، ما جعلها تُورد العديد من القوانين والنصوص التي توضح هذه السلطة.
الكلمات المفتاحية: سلطة الإدارة، إنهاء، تشريع، إرادة منفردة، مصلحة عامة، نظام عام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.