مقال أكاديمي محكم
المساقاة عقد طرفاه کل من مالک البستان وفلاح یلتزم بالعنایة بأشجار البستان لقاء حصة عینیه من حاصلات هذه الاشجار. ویتم تنظیم عقد المساقاة فی اغلبیة القوانین المدنیة بما سارعلیه الفقه الاسلامی لذلک تمثل هدف دراستنا فی التعریف بهذا العقد وبیان احکامه فی القوانین المدنیة واعتمدنا على المنهج المقارن وذلک لبیان احکام هذه العقد وهنا برزت مشکلة البحث لذا کان لابد لنا من بیان کیف عالج المشرع حقوق والتزامات طرفی العقد فضلاً أن هناک تباین ما بین القانون المدنی وبین قانون الإصلاح الزراعی رقم 117 لسنة 1970 وتوصلنا من خلال البحث ان عقد المساقاة یختلف عن باقی العقود الزراعیة فاذا اقترب ابتداءاً من عقد الایجار فأنه بأدراک الثمر ونضوجه ینقلب الى شراکة فی الاعمال والاثمار, وعلیه نراه عقد ایجار ابتداءً وشراکة انتهاءً اما انهاء عقد المساقاة فقد حددها القانون إضافة الى آننا ندعوا المشرع العراقی ان یطلق النص على الاشجار المثمرة والغیر مثمرة فضلاً عن ضرورة تحدید التزامات صاحب الشجر واعادة صیاغة الاحکام الخاصة بالالتزامات والحقوق وتوضیح المصطلحات الغامضة و اناطة مهمة الفصل فی المنازعات الزراعیة بالقضاء حصراً .
الكلمات المفتاحية: المساقاة، أشجار مثمرة، أشجار غیر مثمرة، عقد زراعيابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.