مقال أكاديمي محكم
یتناول البحث مدى إمکانیة الدفع بالتقادم المسقط لدعوى بطلان أو فسخ الملکیة العقاریة. ودراسة مدى تقبل التشریع والقضاء الأردنیین لذلک، ومن خلال تفسیر المقصود بعبارة مرور الزمن فی المادة الخامسة للقانون المعدل لأحکام الأموال غیر المنقولة رقم (51) لسنة 1958. وقد حلت محلها المادة (13) من قانون الملکیة العقاریة لسنة 2019. إذ أن تفسیر عبارة مرور الزمن على أنها لا تشمل التقادم المسقط من قبل القضاء الأردنی، خلقت مشاکل ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة. وبین البحث أن عبارة مرور الزمن یقصد بها التقادم المکسب، ولا تشمل التقادم المسقط. ولم تظهر المادة (13) هذا التفسیر على نحو واضح. وتضمنت تعارضًا فی صیاغتها مع نظریة العقد فی القانون المدنی الأردنی، مما یستلزم إعادة صیاغتها.
الكلمات المفتاحية: ملكية عقارية، تقادم مكسب، تقادم مسقط، بطلان، فسخابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.